الصفحه ١٩٩ :
إذن عمدة المسألة
هو الفرع الأول ، ونتكلم فيه عبر صيغ.
١ ـ الصيغة
الأولى : هي أن يقال
بجواز
الصفحه ٢٩٠ :
إلّا ان المعروف
بين المحققين من الأصوليين المتأخرين هو ، عدم البناء على التمسك باصالة العموم في
الصفحه ٣٢٧ :
الاختصاص
بالمخاطبين باعتبار أنهم واجدون لصفة أخرى وراء صفة التخاطب ، وهي صفة كونهم في
عصر الظهور
الصفحه ٣٣٩ : »
، في «الرجل الشجاع» ، ثم شككنا في انّ هذا الاستعمال ، هل كان استعمالا حقيقيا ،
أم مجازيا ، حينئذ ، لا
الصفحه ٣٤٢ : ؟
وقد فرضنا انّ المسألة ذات فرضيتين.
الأولى هي : ما
إذا علم انّ الضمير قد استعمل في الخاص.
والفرضية
الصفحه ٣٤٣ :
حجية الخبر ،
وكلتا هاتين النكتتين لا تنطبقان في الموارد الأخرى ، وحينئذ ، تجري اصالة عدم
الصفحه ٣٥٦ : ، أن يقال : بأنّ الضمير إذا ورد في سياق المطلق ، وعلم بأنه يرجع إلى
بعض أفراده ، فقد يقال : انّ هذا لا
الصفحه ٣٥٧ :
المرجع قبل إجراء
مقدمات الحكمة فيه هو الطبيعة المهملة ، والضمير يراد به كذلك ، ومعه يتطابق
الضمير
الصفحه ٤٥٠ : .
ومنها : انّ
الكلام في البداء والتحدّث به ، فيه أجر كبير كما روى الكليني (قده) بسنده إلى
مالك قال : «سمعت
الصفحه ٤٧٧ : الصورة واللحاظ لا
الملحوظ ، وانّه لو أخذ قيدا في الموضوع له لكان نتيجة ذلك كون اللفظ موضوعا لما
هو مقيّد
الصفحه ٤٩١ : منفصلة ، فإنّه يبني على الثاني.
ولا إشكال في أنّ
الحق مع صاحب الكفاية (قده) ، فإنّ ظاهر حال المتكلم
الصفحه ٤٩٤ :
وهذا دليل ، على
أنّه يجب أن نصوغ نظرية الإطلاق بنحو يصحح التمسك بالإطلاقات مباشرة في موارد
احتمال
الصفحه ٥٤٣ :
إذن فاللّام في
لفظة «أسد» تدلّ على ذلك النحو من الاستيناس ، وهذا هو الذي سمّيناه بالعهد الذهني
الصفحه ٢٣ : أخذ في موضوعها الدال الأول ـ وهو
مقدمات الحكمة ـ وأمّا الدال الثاني الذي دلّ على الاستغراقية وهو
الصفحه ٣٧ : النسبة الإرساليّة المتعلق ـ «بزيد» ـ ، لكن لو شككنا في
أنّ المتكلم ، هل كان هازلا أم جادا في كلامه