الصفحه ١٤٠ :
فالتخصّص ثابت للعام في الواقع ، بلحاظ هذه المرحلة من الظهور.
وأمّا في موارد
المخصص المنفصل ، فلا تتم فيه
الصفحه ٢٣٧ : جريان الاستصحاب في العدم الأزلي مطلقا ، كما هو مختار
النائيني (قده). فإن الميرزا (قده) له كلامان ، كلام
الصفحه ٣٣٢ :
بالمراد ، وحينئذ ، يكون هذا الذي ذكرناه تخصيصا في دائرة حجية اصالة الظهور.
ومن هنا حاول
المحقق الآخوند
الصفحه ٣٥٣ :
ففي كل ذلك لم يكن
قد أعطى اللفظ حقه في مقام الاستعمال ، إذن ، فهذا الاقتراح لا يفي بحل هذه
الصفحه ٤٠١ : وهكذا ، مع اعترافه مع المشهور بأنه سنخ جامع لا يعقل تصوره مستقلا في
عالم الذهن وإنّما دائما يحضر في
الصفحه ٤٠٤ :
المستثنى ، فلا
ينعقد إطلاق في دائرة المستثنى ليجعل ذلك معارضا مع الإطلاق في المستثنى منه.
وأمّا
الصفحه ٥١٨ :
إثباتا تكوينا ،
فحينئذ ، لا يكون إرادة المقيّد خلفا ، لأنّه قد يكون تمام مرامه المقيّد ، وهو في
الصفحه ٥٢٤ :
الكفاية (قده) في
تفسير هذا الاختلاف في بحث الأوامر حيث قال : إنّ هذا مربوط بنكتة عقلية وهي ، انّ
الصفحه ٦٣ :
المشتملة على
المستثنى لا التسعة ، وهذا لا كلام في صحته وكونه استعمالا حقيقيا حتى عند
المنكرين
الصفحه ١٧٣ :
نفرضه منفصلا ، ولذا فإننا نتكلم هنا على نفس المنهجة هناك في الفرع الثاني :
وحينئذ يمكن تصوير التمسك
الصفحه ١٨٨ :
ـ لم يستقر له
ظهور فعلي في زيد الثاني ، لأنّ ابتلائه بالمخصص المتصل أوجب عدم انعقاد ظهور له
فيه
الصفحه ١٩٥ : المقام ملحقا بالدوران
بين الأقل والأكثر.
ومنه يتضح ، انّ
الميزان في كون الدوران بين الأقل والأكثر ، أو
الصفحه ٢٢٨ :
الماء النجس لا
يطهر» ، لكن لا ندري ، انّه هل يوجد ماء نجس في الخارج أم لا؟.
فإذا قلنا بجواز
الصفحه ٢٦٤ :
النعتي ، معناه ، أخذه
في مرتبة الموضوع كما في النقطة الأولى ، وأخذه في الموضوع يسري إلى الحكم كما
الصفحه ٣٣٠ : من مرجعه ، أو اصالة التطابق بين الضمير ومرجعه.
وحينئذ ، يقع
الكلام في مقامين :
١ ـ المقام
الأول