وهذان التقريبان يختلفان في مجال التطبيق ، إذ قد ينطبق أحدهما في مورد لا ينطبق فيه الآخر.
وعلى هذا ، فنحن نصنّف الدليلين ، الدليل العام ، والدليل الخاص ، الذي دار أمره بين التخصيص والتخصص ، إلى أربع حالات ، ثم نعرض هذه الحالات الأربع على كل واحد من التقريبين ، لنرى أيّ حالة منها تنطبق عليهما ، وأيّها لا تنطبق.
إذن ، فدليل العام ـ أكرم كلّ عالم ـ مع دليل الخاص ـ زيدا لا يجب إكرامه ـ لهما أربع حالات :
أ ـ الحالة الأولى : هي أن يكونا مسوقين على نهج القضية الحقيقيّة.
ب ـ الحالة الثانية : هي أن يكونا مسوقين على نهج القضية الخارجية :
ج ـ الحالة الثالثة : هي أن يكون العام على نهج القضية الحقيقيّة ، والخاص على نهج القضية الخارجية.
د ـ الحالة الرابعة : هي أن يكون العام مسوقا على نهج القضية الخارجية ، والخاص على نهج القضية الحقيقية.
وسوق الحكم على نهج القضية الحقيقية ، وسوقه على نهج القضية الخارجية ، مصطلحان تقدم شرحهما ، لكن لا بدّ من الإشارة إلى خصوصيتين هنا ، لكي يتضح الكلام في القضية الحقيقية ، والقضية الخارجية.
١ ـ الخصوصية الأولى : هي انّ القضية الحقيقية ، مرجعها دائما إلى قضية شرطية ، وذلك لأنّ الموضوع فيها مقدّر الوجود ، ومعنى التقدير هو الشرطية ، فترجع الحقيقية إلى شرطية متعددة ، تنحل بعدد أفراد الموضوع في الخارج ، فمثلا ، عند ما يقول : «النار حارة» ، فهذا مرجعه إلى انّه ، «إن كان هذا نارا ، فهو حار».
وعند ما نجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية ونقول : يجب «إكرام كل قرشي» ، إنّما نأخذ الموضوع مقدّر الوجود ، فمرجعه إلى إنشاء قضايا