ولأنّ الميرزا (قده)
لم يستدل ويبرهن على هذا الأصل ، كان من السهل نقضه ، ومن هنا نقضه تلميذه السيد
الخوئي (قده) . فقال : بأنّ من قال بأنّ علاج مشكلة الإطلاق والتقييد
بلحاظ المرتبة الأولى ، أسبق مرتبة من علاجها بلحاظ المرتبة الثانية من الانقسامات
، فهذا مجرد دعوى بلا برهان عليها ، بل القول بأنّ انقسام المرأة إلى امرأة موصوفة
بعدم القرشية وما يقابلها ، وانقسامها إلى امرأة أخذ فيها العدم المحمولي وما
يقابلها ، انقسامان عرضيان.
ومن الواضح ، انّ
المرأة متى ما وجدت خارجا ، فالعدم المحمولي ، والعدم النعتي متلازمان بالنسبة
إليها ما دامت موجودة في الخارج ، حينئذ ، فالمولى بالاختيار ، إن شاء ، أخذ
المحمولي في الموضوع ، بعد فرض وجود المرأة ، وأغناه ذلك عن العدم النعتي ، وإن
شاء ، أخذ العدم النعتي فيه وأغناه عن العدم المحمولي ، شأن كل أمرين متلازمين
أراد المولى تقييد مراده بأحدهما.
وهذا الجواب مرجعه
إلى إنكار الأصل الموضوعي لأنّه لم يبرهن عليه.
ولكن نحن سوف
نحاول أن نبرهن عليه ، وبعد ذلك ، نناقش هذا البيان.
ولعلّ ما سوف
نذكره من البرهان هو ما أشار إليه الميرزا (قده) في كلامه المختصر المذكور آنفا.
وهذا البرهان
يتكوّن من عدة نقاط.
١ ـ النقطة الأولى : هي أنّ العدم النعتي ، والعدم المحمولي ، يمكن أخذ كل
منهما في الحكم الشرعي ، لكن مركز أخذ المحمولي غير مركز
__________________