يثبت وجوب إكرامه لأنّه عادل ، ومعه لا موجب لرفع اليد عن ظهور العام بهذا المقدار.
وما ذكره الميرزا (قده) من أنّ العام يتعنون بنقيض الخاص ، ومعه يصير موضوع الحكم مقيّدا ، لا يكفي برهانا على إبطال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، ما لم نضف إليه مطلبا آخر لا نسلمه في نفسه.
وهذا المطلب الإضافي هو أن يقال : إنّ دلالة العام على ثبوت الحكم لكلّ فرد من أفراد العام ، هل مفادها ، إن وجوب الإكرام ثابت لهذا الفرد المشكوك كيفما اتفق ، أو انّه ثابت له مع ضمّ خصوصيّة للفقير؟ وفي المقام نظريتان :
الأولى : تقول : إنّ الأداة تدل على أنّ الوجوب ثابت لهذا الفرد المشكوك كيفما اتفق ، ومقدمات الحكمة ، تثبت انّ وجوب الإكرام ، ثابت لهذا الفرد المشكوك بما هو فقير وفرد من العام بلا قيد الخصوصيّة ، إذ لو كان غير الفقير دخيلا في ثبوت الحكم لذكره المولى مع كونه في مقام البيان.
النظرية الثانية : تقول : إنّ أداة العموم وحدها تقوم بكلا الدورين والأمرين ، بمعنى أنّ مفاد «أكرم كلّ فقير» ، هو أنّ وجوب الإكرام ثابت على هذا الفقير بما هو فقير بدون أيّ قيد ، بحيث انّه لو ثبت في الخارج بأنّ هذا الفرد يجب إكرامه بما هو عادل ، لكان هذا تخصيصا للعموم ، بينما على التصوير الأول ، لا يكون هذا هدما للعموم في حق الفرد المشكوك ، بل يكون هدما للإطلاق.
فلو اختار الميرزا (قده) النظرية الثانية ، وهي أنّ أداة العموم تدل بنفسها بلا مقدمات الحكمة ، على أنّ وجوب الإكرام ثابت لزيد الفقير بلا قيد ، حينئذ ، يضم هذا إلى المطلب السابق ، وهو تعنون العام بنقيض الخاص ، يتم مراده من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، لأنه حينئذ يقال : إنّ وجوب الإكرام الذي يراد إثباته لزيد الشكوك بالعموم ، هل هو ثابت لزيد بما هو فقير ، أو بما هو فقير عادل ، فإن قلتم بالأول ، فهو معلوم البطلان ،