البحث في بحوث في علم الأصول
٥٤/١٦ الصفحه ١٤ : الأفراد كلها فردا واحدا بالتركيب
وبهذا يصبح كل فرد جزء وتتحول الطبيعة الكلية إلى كل ثم يعلق الحكم بهذا
الصفحه ٣٢ : عدم القيد لم يؤخذ جزءا منه لكنه يصدق عليه وجدانا أنه لم
يؤخذ فيه التقييد ، وفرق بينهما ، فإن معنى أن
الصفحه ١٤٨ : لا يوجد عناية مجاز ، غايته ، انّه يثبت
عدم الجدّية في جزء من المراد الاستعمالي.
وحينئذ نقول : إنّ
الصفحه ١٥١ : الدعوى
الثانية ، فهي دعوى صحيحة بكلا جزأيها.
أمّا الجزء الأول
، وهو ، كون المخصّص لا يهدم أصل ظهور
الصفحه ١٩٣ :
التخصيص ـ مركبا
من جزءين ، أحدهما الفقير ، والآخر نقيض الخاص ، وهو غير الفاسق ، فيصبح موضوع
العام
الصفحه ٢٣٦ : العنوان دون افراد ذاك العنوان ، وليس معنى عدم إكرام الفاسق ، انّه
حكم بعدم إكرامه بما هو جزء ، فإنّ هذا
الصفحه ٢٣٩ :
تكون النعتية
معقولة ، سواء كان الجزء الثاني المشارك ، مع الجوهر ، أو مع المحل ، وجود العرض ،
أو
الصفحه ٢٤٤ : محلها ، والعرض الذي يكون جزءا
لموضوع الحكم الشرعي قد يكون اعتباريا ، وقد يكون انتزاعيا ، وكلّها تؤخذ على
الصفحه ٢٨٢ :
لأحدهما يكون علة للآخر ، وكذا ما يكون جزء علة لأحدهما يكون جزء علة للآخر ، فهو
بديهي البطلان ، لأن
الصفحه ٣٦١ : كلّ
جزء جزء ، فحينما يأتي في أثناء الكلام ظهور متصل ، كالمخصّص المتصل ، لا يبقى
حينئذ ظهور تصديقي حالي
الصفحه ٣ : محمّد وآله الطيبين الطاهرين.
وبعد : فهذا هو
الجزء السابع من كتابنا «بحوث في علم الأصول» وقد استوعبت
الصفحه ١٢ : الكفاية (قده) في خصوص هذا الجزء ، أي في كون المجموعيّة والبدليّة ،
والاستغراقيّة ، من شئون كيفيّة تعلق
الصفحه ١٥ : ء لا للأفراد ، حيث انّ كل
وحدة جزء لها ، وليست فردا لها.
لكن هذا الجواب
غير تام. لأن أداة العموم كما
الصفحه ١٩ : إلّا
هذا الكتاب ، وعدم صحة أن يقال : إلّا هذا الجزء من الكتاب ، ممّا يعني أن
الاستيعاب أفرادي لا أجزائي
الصفحه ٤٣ : يشكّل كل فرد
منه جزءا فيه.
٢ ـ القول الثاني
: هو عكس الأول ، أي أنّ مقتضى الإطلاق هو