خبروني عن رجل توفي وخلف ثلاثين ألف درهم وخلف ثماني وعشرين بنتا وابنا واحدا كيف تقتسمون الميراث؟
فقالوا نعطي الولد الذكر ألفي درهم ونعطي كل بنت ألف درهم فيكون للبنات ثمانية وعشرون ألف درهم على عددهم ويحصل الذكر ألفا درهم فيكون له ما قسمه الله عزوجل وأوجبه في كتابه من قوله و (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).
قال لهم فما تقولون لو كان موضع الابن ابن عم كيف تقسم الفريضة؟
فقالوا نعطي ابن العم عشرة آلاف درهم ونعطي البنات كلهن عشرين ألف درهم.
فقال لهم الفضل بن شاذان رحمهالله فقد صار ابن العم أوفر حظا من الابن للصلب والابن مسمى في التنزيل متقربا بنفسه وبنو العم لا تسمية لهم وإنما يتقربون بأبيهم وأبوهم يتقرب بجده والجد يتقرب بأبيه وهذا نقض للشريعة.
قال شيخنا المفيد رضي الله عنه :
وإنما لزمت هذه الشناعة فقهاء العامة خاصة لقولهم بأن من عدا الزوج والزوجة والأبوين يرثون مع الولد على خلاف مسطور الكتاب والسنة وإنما أعطوا ابن العم عشرة آلاف درهم في هذه الفريضة من حيث تعلقوا بقوله تعالى (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) فلما بقي الثلث أعطوه لابن العم فلحقتهم هذه الشناعة المخرجة لهم من الدين ونجت الشيعة من ذلك والحمد لله (١).
ووجدت في أمالي (٢) شيخنا المفيد رضي الله عنه :
_________________
(١) انظر : الفصول المختارة ج ١ صلى الله عليه وآله وسلم ١ ٢٢.
(٢) هذا موجود في الفصول المختارة ج ١ صلى الله عليه وآله وسلم ٤٤.