الصفحه ٢٩٥ : (١) .
وعليه
فباعتقادنا أنّ نداء ابن أُمّ مكتوم إلى الصبح هو الأَولى والأقرب إلى العقل والعقلاء ، لأنّ الكلّ
الصفحه ٣٣٣ : مسألة الأذان قبل الفجر وعدمه ، وما طرحناه من وجه في الجمع بين مشهور قول الجمهور وما يتّفق مع الأُصول
الصفحه ٤٤٠ :
وفي
الباب أحاديث صحيحة كثيرة ، منها ما رواه مالك في الصلاة : عن مالك أنّه بلغه
الصفحه ٤٥٤ : ، محمد بن إسحاق بن العباس ، (من أعلام القرن الثالث للهجرة) ، تحقيق : د . عبد الملك عبد الله دهيش ، دار
الصفحه ٤٣ :
ويقع الكلام فيه في أربعة فصول :
الفصل الأول : التعريف بالتثويب
وبمفاهيم أخرى
الصفحه ٩٧ : من خلال ثلاثة طرق :
١
ـ طريق عبد الرحمن بن أبي ليلي عنه .
٢
ـ طريق عطاء عن سويد عن بلال
الصفحه ١٢٨ : ودراستهما هنا لقربهما مع ما مرّ عن أبي محذورة نصّاً .
فالسند
الأوّل « أعني
عطاء عن سويد » فلم تذكر الصحاح
الصفحه ١٥٤ : ذكرته فيهم ، والله اعلم (١) .
وقال
ابن حجر : ضعيف يعتبر به من السابعة (٢) .
وقال
السيوطي : ضعيف في
الصفحه ١٧٢ : لا يوجد .
وكذا
اختلاف النصوص ، ففي بعضها ترى تثنية التكبير في اُول الأذان ، وفي بعضها الآخر تربيعه
الصفحه ٢٤٢ : خير من النوم) في بعض الأحيان ويتركوها في أحيان أخرى حتى يتطبع المسلمون عليها .
أي
أنّ هذا الأمر أخذ
الصفحه ٢٩٠ : .
فالعمل
برواية يؤذّن عمل بالروايتين وجمع بين الدليلين ، وهو أولىٰ من العكس ، إذ ليس كذلك .
لا
يقال إنّ
الصفحه ٣٠١ :
٢ . مؤذّنان :
الكلّ
يعلم بأنّه كان هناك إعلامان فلا بدّ من أن يميز أحدهما عن الآخر حتّى لا
الصفحه ٣١٣ :
وإن
قيل بأنّه شُرّع من بعده فهو إبداع وإحداث في الدين ، وهذا ما نريد الوصول إليه .
نعم
، لا
الصفحه ٣٤١ : الجمعة والعيدين مثلا لا تجبان إلّا عند حضور الإمام المعصوم أو من نَصَبَهُ الإمام (١) .
وكذا
الأراضي
الصفحه ٣٨ : صلىاللهعليهوآله ، ولأجله قالوا
بوجود إمامين لتلك الصلاة .
فالأذان
الأوّل قد يكون جاء لإيقاظ النائمين وتنبيه