الصفحه ٦ : يُطالَبوا بالدليل ، وأنّ عدم تأذين المعصوم بالشهادة الثالثة لا يعني عدم محبوبيته عنده بل يؤكّد عدم جزئيتها
الصفحه ٧٤ : المرداوي : لا نزاع في استحباب قول ذلك ، ولا يجب على الصحيح من المذهب .
التثويب عند الإماميّة الاثني عشرية
الصفحه ٨٠ : » في الفجر وغيره .
التثويب عند الإسماعيلية
قال
القاضي نعمان بن محمد بن حيّون الاسماعيلي (ت ٣٦٣ هـ
الصفحه ١٨٢ : الحافظ العلوي
بسنده :
أبو
الطيّب علي بن محمّد بن بنان حدّثني أبو القاسم عبد الله بن جعفر بن محمّد
الصفحه ٧٣ : خير من النوم مرتين » . لا نزاع في استحباب قول ذلك ، ولا يجب على الصحيح
من المذهب
، وعليه جماهير
الصفحه ٢٤٥ : والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور ولم يقل أبو حنيفة على هذا الوجه (١) .
إذن
مذهب عمر بن الخطّاب وابنه
الصفحه ٢٧٢ : ، لأنّه إما أن يكون
مسنوناً على مذهب بعض الفقهاء أو غير مسنون على مذهب قوم آخرين ، وعلى كلا التقديرين لا
الصفحه ٢١ : : فتذاكرنا عنده الأذان ، فقال بعضنا : إنّما كان بدء
الأذان برؤيا عبد الله بن زيد ، فقال له الحسن بن علي : إنّ
الصفحه ١١١ : بوجود يحيى بن ابي طالب [ يحيى بن جعفر بن الزبرقان ] فيه ، الذي خطَّ أبو داود سليمان بن الاشعث على حديثه
الصفحه ٥٣ : للنووي ٣ : ١٠٥ ـ ١٠٦ ، قال : يُكرَه التثويب في غير الصبح ، وهذا مذهبنا
ومذهب الجمهور ، دليلنا حديث عائشة
الصفحه ٥٩ : الجديد على خبر أبي محذوره وروايته فكأنه قال : مذهبي ما ثبت في حديثه (٢) .
وقال
النووي في (المجموع
الصفحه ٦٩ : ) ، فقال الرعيني : (الصلاة خير من النوم) يعني أنّه يثنيها وهذا مذهب المدونة وهو المشهور ، ومقابله لابن وهب
الصفحه ٩٨ : مذهب سوء ، وقال ابن سعد : يقولون : إنّه صدوق ، وقال حسين الجعفي : كان طويل اللحية أحمق (٥) .
وسُئل
الصفحه ٢٦٤ : في التثويب .
ومثله
ما حكوه عن أبي حنيفة والشيباني وغيرهم من أتباع المذهب الحنفي ، وأنّهم كانوا
الصفحه ٢٨٣ : مذهب الشافعي ، لأنّ بذلك يخرج وقت العشاء المختار ويدخل وقت الدفع من المزدلفة وقت رمي الجمرة وطواف