الصفحه ١٨٥ :
: بالتّداخل فيه وبين تعدّده ، كالبول والنّوم ، فقال : بعدمه فيه. (١)
والحقّ هو الأوّل ، فلا تداخل في الأسباب
الصفحه ٢٥٤ :
وجه.
أمّا القسم الأوّل ، فقد علم حاله في المباحث الماضية ؛ إذ جميع ما ذكر إلى
هنا مربوط بهذا القسم
الصفحه ٢٦٢ : خاصّ له بعنوانه الأوّلي ، نظير حرمة الغنم الموطوءة ،
فإنّ هذا الحكم ثابت لها بطروّ هذا العنوان الثّانوي
الصفحه ٢٧٤ : بالأوّل ، فلا يلزم ما ذكر من محذور الخروج عن
الطّاقة.
والحقّ أنّ في المقام ثبوت هذين العلمين ؛ إذ يعلم
الصفحه ٢٨٨ : .
أمّا القول الأوّل : فقد استدلّ له بأنّ المنطوق العامّ دليل شرعيّ قد عارض
مثله وهو المفهوم الخاصّ ، فلو
الصفحه ٢٩١ : :
الأوّل : في مقام الثّبوت ؛ الثّاني : في مقام الإثبات.
أمّا
الأوّل : فالحقّ
فيه إمكان الرّجوع إلى الكلّ
الصفحه ٣٠٢ : : الأوّل : ظهورها في العموم حسب الإرادة الجدّيّة الواقعيّة والحكم
الواقعي ؛ الثّاني : ظهورها فيه حسب
الصفحه ٣٢٦ :
الأوّل : أن يكون ذلك الحكم ثابتا لجميع أفرادها ، ساريا فيها
بسريان نفس الطّبيعة ، وليس معنى ذلك
الصفحه ٣٢٨ : ء على الوجه الأوّل ؛ وأمّا بناء على الوجهين الآخرين
، فإحراز الإطلاق وأنّ نفس الطّبيعة تمام الموضوع
الصفحه ١٦ : لإثبات اقتضاء الأمر بالشّيء للنّهي عنه بأحد الطّريقين :
الأوّل : هو طريق المقدّميّة.
الثّاني : هو
الصفحه ٣٢ :
الموسّع ـ كالصّلاة
في أوّل الوقت ـ للمضيّق ـ كالإزالة ـ فقال : بفساد الموسّع ، بناء على الاقتضا
الصفحه ٣٥ : بنحو الشّرط المتأخّر وهي
القدرة في الزّمن الآخر غير الزّمن الأوّل الّذي تقع المزاحمة فيه ، فإذا ـ بنا
الصفحه ٣٩ :
الاولى : دلالتها على فعليّة البعث إلى المادّة مطلقا ، سواء في
فرض القدرة ، أو فرض العجز
الصفحه ٤٦ : . (٢)
__________________
(١) محاضرات في اصول
الفقه : ج ٣ ، ص ١٠٢ ؛ وعن الفقيه البروجردي : «وأوّل من نسب إليه تصحيحه المحقّق
الثّاني
الصفحه ٤٨ :
منها : ما لو فرض حرمة الإقامة على المسافر من أوّل الفجر إلى
الزّوال فحينئذ وإن وجب عليه الإفطار