الصفحه ٢٦١ : المثال المتقدّم تكون بطريق أولى ، للشّكّ
في البطلان بدون النّذر ، لا القطع به كما في الإحرام والصّيام
الصفحه ١٩٥ : .
أمّا في التّقسيم الأوّل : فقد يقال : باختصاص النّزاع بالوصف المعتمد ، بدعوى
أوّلا : أنّ غير المعتمد ليس
الصفحه ٣٦٦ :
المطبوعة إلى الآن :
١ ـ مفتاح البصيرة
في فقه الشّريعة (شرح العروة الوثقى) ج ١ و ٢ و ٣.
٢ ـ مفتاح الاصول
الصفحه ٣٦٠ : شعيب النّسائي ، دار الكتب العلميّة ، بيروت.
١٧ ـ شرح كفاية
الاصول ، الشّيخ عبد الحسين الرّشتي
الصفحه ٣٦٥ : البيع ، وبحث «ولاية الفقيه» من كتاب المكاسب للشّيخ الأنصاري قدسسره.
٤ ـ تدريس كتاب
شرح تجريد الاعتقاد
الصفحه ٧٢ : لزوم قصد القربة وعدمه بالنّسبة إلى الخصوصيّات ، كما هو
واضح ، ولا حاجة إلى التّفصيل والشّرح
الصفحه ١٠٤ : مصداقا للصّلاة المأمور بها ، بل
__________________
(١) مجمع الفائدة
والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
الصفحه ٤٢ :
أو موسّعين أو
مختلفين ، فالصّور ستّة.
الاولى : ما إذا كان الضّدّان متساويين في الملاك مع كونهما
الصفحه ٦٠ :
نعم ، قد يسقط الأمر بالأهمّ بمجرّد العصيان في الآن الأوّل ؛
وذلك ، لعجز المكلّف عن الامتثال وعدم
الصفحه ٨٧ : الأمر
الأوّل من غير تقييد بمثل مرّة اخرى وبلا إناطة وتعليق وذكر سبب ، أو مع ذكر سبب
واحد وتعليق فارد
الصفحه ٢٠٤ : أمرين :
الأوّل : دلالة تقييد الموضوع أو المتعلّق بالوصف ، على عدم ثبوت
الحكم له على نحو الإطلاق
الصفحه ٣٢٠ :
هي ، بل المقسم هو
لحاظ الماهيّة واعتبارها وينقسم هذا المقسم إلى أقسام الثّلاثة :
الأوّل : أن
الصفحه ١٣ : بدّ من تقديم امور :
الأوّل : أنّ المسألة هل هي من المسائل اللّفظيّة ، أو من المسائل
العقليّة؟ ربما
الصفحه ١٤١ : التّكلّم في مقامين :
الأوّل : في العبادات.
الثّاني : في المعاملات.
أمّا المقام الأوّل ، فالنّهي عنه
الصفحه ١٤٤ : ، وهذا لا كلام ولا
إشكال في اقتضائه للفساد.
هذا كلّه في القسم الأوّل (النّهي المتعلّق
بنفس العبادة