الجهة السّادسة :
(أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه)
قد اختلف الأعلام في أنّه ، هل يجوز أن يأمر الآمر مع كونه عالما بانتفاء شرطه ، أم لا؟
وقبل الورود في تحقيق المسألة ، لا بدّ من تحرير مورد النّزاع ، فنقول :
لا ينبغي الارتياب في أنّ المراد من الجواز المأخوذ في عنوان المسألة هو الإمكان الوقوعي ؛ إذ من المستبعد جدا إرادة الإمكان الذّاتي منه ؛ بداهة ، أنّه ليس نفس وجود الأمر مع انتفاء شرطه أو شرط المأمور به ممتنعا ذاتا ، نظير اجتماع النّقيضين أو ارتفاعهما.
وعليه : فلا مجال للنّزاع في إمكانه ذاتا ، كما يشهد له إناطة الجواز وعدمه بما إذا علم الآمر بانتفاء الشّرط ؛ إذ لا دخالة لعلم الآمر في إمكان الأمر ذاتا أو امتناعه كذلك.
إذا عرفت هذا ، فاعلم ، أنّ مقتضى التّحقيق عدم إمكان وقوع الأمر عند انتفاء الشّرط ؛ مطلقا سواء كان المراد منه هو شرط الأمر ـ بارجاع الضمير إليه كما هو مقتضى ظاهر العنوان ـ أو المراد منه. شرط المأمور به ؛ أمّا شرط الأمر ، فلأنّ الإمكان الوقوعي مع انتفاء الشّرط المفروض كونه من أجزاء العلّة ، مساوق لوقوع
![مفتاح الأصول [ ج ٢ ] مفتاح الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3809_meftah-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
