ضابطة كلّيّة حاصرة ، فربّ مورد يكون الظّاهر هو الرّجوع إلى الكلّ ؛ وفي مورد إلى الأخيرة ؛ وفي مورد آخر لا ظهور رأسا ، بل الكلام يصير مجملا ، فالأخيرة هي المتيقّنة ، والمرجع في غيرها هي الاصول العمليّة.
فتحصّل : أنّ الحقّ المختار في المسألة هو هذا التّفصيل الّذي عرفته آنفا.
(الفصل السّابع : تخصيص الكتاب بالخبر الواحد)
هل يجوز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص ، كما يجوز تخصيصه بالخبر المتواتر ، أو الخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعيّة ، أم لا؟
والحقّ في المسألة هو الجواز بعد إثبات حجّيّة الخبر الواحد ببناء العقلاء والسّيرة ، وهذا هو مختار المحقّقين (١) ، منهم المحقّق الخراساني قدسسره (٢) بل ادّعى بعض الأعاظم قدسسره أنّه لا خلاف في المسألة عند الإماميّة ، والمخالف هو العامّة. (٣)
هذا ، ولكن اقيم على المنع أدلّة أربعة :
أحدها : أنّ صدور الكتاب قطعيّ ، وصدور الرّواية ظنّي ، فلا يجوز رفع اليد عن القطعيّ بالظّنّي ، كما هو واضح.
وفيه : أوّلا : أنّ الخبر وإن كان ظنيّا من جهة السّند والصّدور ، إلّا أنّ المفروض ثبوت حجيّته بدليل قطعيّ.
__________________
(١) راجع ، مطارح الأنظار : ص ٢١٠.
(٢) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٦٦.
(٣) راجع ، محاضرات في اصول الفقه : ج ٥ ، ص ٣٠٩.