والتّصرّف فيه بهذا الوجه بلا تصرّف في الضّمير أو طرح بحث التّرجيح وأنّ أيّ تصرّف يرجّح عند الدّوران.
وكيف كان ، لا صغرى ظاهرا لهذه المسألة في الفقه ولا ثمرة لها فيه ، أيضا.
(الفصل الخامس : تخصيص العامّ بالمفهوم المخالف)
هل المفهوم المخالف ، كالمفهوم الموافق يوجب تخصيص العامّ ، أم لا؟
قبل الورود في تحقيق المسألة ، لا بأس بذكر المثال في مورد كلا المفهومين :
فنقول : أمّا المفهوم المخالف ، فنظير «إذا لم يكن الماء قدر كرّ ينجّسه شيء» فإنّه مفهوم مخالف لقوله عليهالسلام : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» (١) والعامّ هنا ، نظير ما ورد : «الماء كلّه طاهر» أو «خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه إلّا غيّر لونه أو طعمه أو ريحه» (٢) فيقع الكلام بين الأعلام في أنّ هذا العامّ ، هل يخصّص بالمفهوم المذكور كي ينحصر مورده بالماء الكرّ ، أم لا؟
أمّا المفهوم الموافق ، فنظير «حرمة تزويج ذات البعل» فإنّه مفهوم موافق لقول أبي عبد الله عليهالسلام : «والّذي يتزوّج المرأة في عدّتها وهو يعلم لا تحلّ له أبدا» (٣)
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ١ ، كتاب الطّهارة ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١ ، ص ١١٧.
(٢) وسائل الشّيعة : ج ١ ، كتاب الطّهارة ، الباب ١ من ابواب الماء المطلق ، الحديث ٩ ، ص ١٠١.
(٣) وسائل الشّيعة : ج ١٤ كتاب النّكاح ، الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الحديث ١ ، ص ٣٤٤.