الاعتباريّة العقلائيّة ذوات الآثار في دائرة العرف والشّرع.
ورابعا : لو سلّم ذلك ، فليس الكون في المكان من مقولة الأين ، كما لا يكون مجرّد الكون في الزّمان من مقولة «متى» بل المقولة هي الهيئة الحاصلة من كون الشّيء في المكان والزّمان.
وخامسا : لو سلّم أنّ الكون في المكان هو من مقولة الأين ، وأنّ كون الغصب هو ذلك الكون ، لكن الغصب ليس هو الكون في المكان فقط كى ينتج اندراجه تحت مقولة الأين ؛ ضرورة ، أنّه يعتبر فيه أن يكون المكان مال الغير ، والكون فيه جورا وعدوانا.
والنّتيجة : أنّ مقولة الأين ليست تمام ماهيّة الغصب ، بل تكون جزء ماهيّته ، فإذا لا مجال لاندراجه في تلك المقولة.
وسادسا : أنّ جواز الاجتماع لا يتوقّف على أن يكون التّركيب انضماميّا ، بل يجوز ويصحّ العبادة ولو كان التّركيب اتّحاديّا ، كما أشرنا إليه ، وسيجيء تحقيقه وتنقيحه ، إن شاء الله.
(ثمرة مسألة اجتماع الأمر والنّهي)
الأمر الثّالث عشر : في بيان ثمرة مسألة الاجتماع.
لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر ؛ بناء على القول بجواز الاجتماع مطلقا حتّى في العبادة وإن كان بالنّسبة إلى النّهي معصية