الرّابع : أنّ المراد من لفظ : «الشّيء» المأخوذ في العنوان هو الأعمّ من الوجوديّ والعدميّ ، فكما أنّه يبحث عن اقتضاء الأمر بالصّلاة ـ مثلا ـ للنّهي عن ضدّها ، كذلك يبحث عن اقتضاء الأمر بالصّوم ـ مثلا ـ للنّهي عن ضدّه ـ أيضا ـ مع أنّ الصّوم أمر عدميّ ، لا حقيقة له ، إلّا الإمساك عن عدّة امور.
الخامس : أنّ المراد من كلمة : «الضّدّ» في عنوان المسألة هو مطلق المعاند والمنافي ، سواء كان أمرا وجوديّا ، كأحد الأضداد الخاصّة وهو الأكل والشّرب ونحوهما ، أو الجامع بينها الّذي قد يسمّى بالضّدّ العامّ ـ أيضا ـ أم كان أمرا عدميّا ، كالضّدّ العامّ وهو النّقيض والتّرك.
إذا عرفت تلك الامور ، فاعرف : أنّ الكلام في المسألة يقع تارة في الضّدّ الخاصّ ، واخرى في الضّدّ العامّ.
الضدّ الخاصّ
أمّا الضّدّ الخاصّ ، فقد يتمسّك لإثبات اقتضاء الأمر بالشّيء للنّهي عنه بأحد الطّريقين :
الأوّل : هو طريق المقدّميّة.
الثّاني : هو طريق الملازمة.
أمّا الطّريق الأوّل ، فتقريبه : أنّ ترك ما هو ضدّ للمأمور به مقدّمة لفعله ، نظرا إلى أنّ ترك أحد الضّدّين مقدّمة للآخر ، ومقدّمة الواجب واجبة ، فالتّرك واجب ، ومع وجوب التّرك يحرم الفعل لا محالة ، وهذا هو معنى النّهي عنه.
![مفتاح الأصول [ ج ٢ ] مفتاح الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3809_meftah-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
