احتمال مطابقة هذا الظهور مع الخارج يستفاد منه البعث الملازم للطلب من الامر خارجا وح (١) فدلالة هيئة الامر على الطلب ليس إلّا بالالتزام لا بالمطابقة لان الطلب القائم بالنفس اجنبى عن مدلول الهيئة والمادة (٢) كما اسلفنا الكلام فيه مستقصى (٣) ومن هذا البيان (٤)
______________________________________________________
ولو بالاصل ليحرز به وجود الارادة وتحققها فيصدق عليه الطلب والامر حقيقة قال المحقق الاصفهانى فى النهاية ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، فاستعمالها فى الطلب بسائر الدواعى خلاف الوضع لا الموضوع له وما يمكن اثبات هذه الدعوى به امور منها انصرافها الى ما كان بداعى الجد فان غلبه الاستعمال بداعى الحد ربما يصير من القرائن الحافة باللفظ فيكون اللفظ بما احتف به ظاهرا فيما اذا كان الانشاء بداعى الجد إلّا ان الشأن فى بلوغ الغلبة الى ذلك الحد لكثرة الاستعمال بسائر الدواعى ولو بلحاظ المجموع فتأمل منها اقتضاء مقدمات الحكمة ـ منها الاصل العقلائى اذ كما ان الطريقة العقلائية ـ كك سيرتهم وبنائهم على مطابقة الارادة الاستعمالية للارادة الجدية الخ.
(١) فان دلالة الصيغة على الطلب انما هى باعتبار كونه من لوازم ما هو المدلول لا انها من جهة كونه بنفسه هو المدلول للصيغة.
(٢) فتحصل انه بعد ما كان فانيا فى مطابقة وبما ان مطابقة اعنى به البعث الحقيقى يستلزم وجوده خارجا وجود الطلب الحقيقى اعنى به الارادة التشريعية تكون الملازمة بين وجوديهما سببا لانتقال الذهن من تصور البعث الحقيقى بمرآة مفهومه الى تصور الطلب الحقيقى بمرآة مفهومه فانيا فيه اذ لا يمكن تصور حقيقة الشى الخارجى إلّا بتصور مفهومه فانيا فيه وعلى هذا فيكون تصور مفهوم صيغة افعل موجبا لتصور مفهوم الطلب ودالا عليه بالالتزام كما عرفت وكما ان تصور مفهوم الصيغة يوجب تصور مفهوم الطلب كذلك التصديق بوجوده حقيقة مفهومها خارجا بظهورها فى ذلك او بسبب بعض القرائن يوجب التصديق بوجود الطلب خارجا بالدلالة الالتزامية.
(٣) فى البحث عن لفظ الامر فراجع وبالجملة ان الهيئة لها معنى حرفى وغير قابل لان يكون مفهوم الطلب لانه معنى اسمى فتكون موضوعة للنسبة القائمة بين الطرفين واقع النسبة لا بذهنيتها ولا بخارجيتها الموجود فى الذهن كما فى الخارج.
(٤) من كون صيغة الامر دالا على الطلب بالالتزام كما عرفت مفصلا.