ولو بملاحظة كونها (١) مظهرا للطلب الذى به قوام مدلولها ومناط صدق مفهومها ، و (٢) لا اشكال (٣) فى ان الصيغ المزبورة بهيئتها (٤) حاكية عن نحو نسبة
______________________________________________________
المقتضية لها لا من جهة ان الصيغة قد استعملت فيها ولو مجازا بل يكون ذلك من الدواعى حيث يكون الداعى على الاستعمال تارة هو التهديد واخرى الانذار وثالثه التمني وهكذا وذلك غير الاستعمال فيها.
(١) اى كون الصيغة مظهرا للطلب.
(٢) الجهة الثانية بعد ما كانت الصيغة موضوعة للطلب فيقع الكلام فى انها موضوعة للطلب الانشائى الايقاعى منه كما عرفت من صاحب الكفاية او انها موضوعة للنسبة الارسالية الايقاعية وانما دلالتها على الطلب من جهة الملازمة وذهب محقق الماتن العراقى قدسسره الى الثانى وملخص بيان كلام صاحب الكفاية هو ان لفظ الامر موضوع للطلب الانشائى اعنى به ايجاد مفهوم الطلب فى الخارج بما يدل عليه من قول كافعل وليفعل واطلب منك كذا الى غير ذلك او فعل كاشارة الآمر الى انه يريد من المأمور الفعل الكذائى او كتابته له بذلك الى غير ذلك من انحاء الوجود الاعتبارى للمعانى فى مقام الانشاء فوجود الطلب بهذا النحو من الوجود هو الطلب الانشائى الذى هو احد افراد الطلب المطلق كما ان الطلب الحقيقى هو الفرد الآخر على ما يظهر من كلام صاحب هذا القول وح يكون لفظ الامر او صيغته دالا على هذا الفرد من افراد الطلب المطلق وعلى هذا القول تكون الاوامر الامتحانية اوامر حقيقة لا صورية لتحقق الطلب الانشائى فى الخارج وان لم يقترن بالطلب الحقيقى فى نفس الآمر ولكن على المختار كما عليه نظر العرف ايضا ان الاوامر الامتحانية ليست باوامر حقيقية وان كانت صيغ انشاء الامر مستعملة فى معناه لان استعمال اللفظ فى معناه لا تستدعى صحته وجود مطابقه فى الخارج.
(٣) اما المختار عند المحقق الماتن العراقى قدسسره فى وضع صيغة افعل قد تقدم فى مبحث المشتق من انحلال الوضع فى المشتقات باسرها من المصادر والافعال واسماء الفاعلين والمفعولين ونحوها الى وضعين وضع المادة ، ووضع الهيئة اذ عليه نقول بان صيغة اضرب مثلا لما كانت مشتملة على مادة وهيئة خاصه فمادتها تدل حسب الوضع النوعى على نفس الحدث.
(٤) اما هيئتها الخاصة فهى ايضا لا تدل الا على النسبة الارسالية والمحركية