الصفحه ١٣ : اللفظى لشهادة احد المعنيين المذكورين جامدا والآخر
معنى حدثى كما اختاره المحقق العراقى وصاحب الكفاية
الصفحه ١٤ : كل مصداق منه موافقا
مع الآخر ، الرابع ذكر فى الكفاية ، ج ١ ، ص ٩٠ ، انما المهم بيان ما هو معناه
عرفا
الصفحه ١٥ :
او الاعم من الانشاء المحض ، قال فى الكفاية ، ج ١ ، ص ٩٣ ، الظاهر ان الطلب الذى
يكون هو معنى الامر ليس
الصفحه ٢٠ : .
(٥) وهو الامر.
(٦) الجهة الثالثة
في اعتبار العلو في الامر وعدمه.
(٧) قال فى
الكفاية ، ج ١ ، ص ٩١
الصفحه ٢٣ : الانطباق والاطلاق يقتضى الوجوب.
(٤) وربما يستدل
ببعض الآيات والاخبار لاثبات الوضع للوجوب قال فى الكفاية
الصفحه ٢٩ : الا
ادراك العقل لابدية الخروج عن عهدته انتهى وقد سبقه غيره بهذا الاستدلال تقريبا
كما فى الكفاية
الصفحه ٣٥ : لعدم تأثير السكين فى
الذبح بامر الرب.
(٣) قال صاحب
الكفاية ، ج ١ ، ص ٩٥ ، فان الانسان لا يجد غير
الصفحه ٥٩ : اوّلا قال فى الكفاية ، ج ١ ، ص ٩٩ واما الدفع فهو ان استحالة
التخلف انما تكون فى الارادة التكوينية وهو
الصفحه ٧٢ : عليه صاحب الكفاية والعلم بالمصلحة
فى الارادة التشريعية لا القدرة والسلطنة ومن صفات الذات لا الفعل وان
الصفحه ٧٣ : ونحوه قال فى الكفاية ، ج ١ ، ص ١٠١ ، انه ربما يذكر
للصيغة معان قد استعملت فيها وقد عد منها الترجى
الصفحه ٧٥ : الا النسبة الارسالية لا مفهوم الطلب كما عليه الكفاية.
(٢) وهذه النسبة
قائمة بين مفهوم المادة ومفهوم
الصفحه ٧٩ : فى صيغة الامر من ان مدلولها هو الطلب الانشائى قال فى الكفاية ، ج ١
، ص ١٠٢ ، لا يخفى ان ما ذكرناه فى
الصفحه ٨١ : والاستحبابى قال فى الكفاية ، ج ١ ، ص ١٠٣ ، ولا يبعد تبادر الوجوب عند
استعمالها بلا قرينة ويؤيده عدم صحة
الصفحه ٨٩ :
الكفاية ، ج ١ ، ص ١٠٤ ولكنه لا يخفى انه ليست الجمل الخبرية الواقعة فى ذلك
المقام اى الطلب مستعملة فى غير
الصفحه ٩٧ : والغرض
منه لان يصل الغنى الى جوع الفقير ويدرك ألمه وهكذا.
(١) الوجه الثانى
قال فى الكفاية ، ج ١ ، ص ١٠٧