الصفحه ٢٥ : (٧)
______________________________________________________
الطلب الالزامى
ولكن قد ثبت فى محله ان اصالة العموم من الاصول العقلائية وهى انما تكون حجة فى
مقام الشك
الصفحه ١١٩ : بالاطلاق لنفى اعتباره ومع عدم جريانها لاختلال بعض شروطها
يكون المرجع ما يناسب المورد من الاصول ، واما على
الصفحه ٢٥٠ :
الطبيعة وبقاء الاضطرار الى آخر الوقت من لوازمه عقلا فيكون من الاصول المثبتة
الغير الجارية اصلا ، مدفوع
الصفحه ٢٧١ : ذكر المحقق النّائينيّ فى فوائد الاصول ج ١ ص ٢٤٤ انه لا محيص عن الاجزاء
وعدم وجوب القضاء والسر فى ذلك
الصفحه ٢٨٧ : الشرع ، قلت التفكيك فى التعبد بين الامور المتلازمة عادة او عقلا انما يصح فى
مجارى الاصول العملية المقصود
الصفحه ٣٠٠ : فى ضمن البحوث الآتية
ان الاجزاء فى موارد الاصول والامارات غير معقول إلّا بالالتزام
الصفحه ٣٠٧ :
امتثال تكليفه على رأيه الجديد اما ترجيحا او احد عدلى التخيير.
(٣) وذلك لانه
تخيير فى المسألة الأصولية
الصفحه ٣٠٨ : الحجتين المتساويتين من التخيير او السقوط والرجوع الى الاصول
ففى مورد التخيير ان قلنا بالتخيير البدوى لزم
الصفحه ٣١٨ :
والكلام على نحو العموم.
(١) الجهة الثانية
فى الاصل غير المحرز وهو القسم الثانى من الاصول قال المحقق
الصفحه ٣٢١ : المقام ولكن هذا بناء على كون الاستصحاب من الاصول المحرزة للواقع
واما بناء على كون مفاده جعل حكم المماثل
الصفحه ٣٢٦ : ليست من
الاصول المحضة بل ممحض لاثبات الطهارة الواقعية تعبدا وتنزيلا بلحاظ المعاملة مع
المشكوك معاملة
الصفحه ٣٣٠ : المبحوث عنه هنا بمقدمة الواجب
كما فعله الاصوليون فاللازم جعل الحرام عنوانا مستقلا يتكلم فيه فالاولى جعل
الصفحه ٣٣٦ : وغيرهما لكن ذكر
فى محله انها مسالة اصوليه.
(٣) ومنها قاعدة
كل ما لاقى النجس فهو نجس التى لها المصاديق
الصفحه ٣٤١ : لحكم كلى فرعى وهى الميزان للمسألة الأصولية وتقع كبرى لحكم
كلى شرعى.
(٤) مثل الوضوء
مقدمة الواجب وهو
الصفحه ٤٢٢ : الاشارة اليه ايضا وقد خرج عن
المسألة الأصولية ، بقى الكلام فى مرحلة الاثبات قال المحقق العراقى فى البدائع