الصفحه ٢١٩ : تحتاج اليها ام لا.
(٢) هذا التفسير
من صاحب الكفاية ج ١ ص ١٢٤ قال الظاهران المراد من وجهه فى العنوان هو
الصفحه ٢٢٠ : شرعا كما هو مسلك الكفاية وإلّا فبناء على القول باعتباره فى
المامور به شرعا يكون توضيحيا كما انه كذلك
الصفحه ٢٢٦ : .
(٣) المقام الاول
فى اجتزاء كل امر عن نفسه سواء كان واقعيا اوليا ام ثانويا ام ظاهريا.
(٤) ذكر فى الكفاية
الصفحه ٢٣٠ : .
(١) ولكن ذكر
المحقق العراقى قدسسره وجها آخر اتقن وليس من تبديل الامتثال الذى ذكره فى
الكفاية اصلا توضيح
الصفحه ٢٤٢ : عدم امكان استيفاء باقى مصلحة الواقع
وان كانت ملزمة الخ قال فى الكفاية ج ١ ص ١٢٩ وان لم يكن وافيا وامكن
الصفحه ٢٤٥ : الاضطرار الذى هو موضوع التكليف بالبدل يمكن ان يكون ثبوتا على
نحوين الاول كفاية مجرد الاضطرار الى ترك المبدا
الصفحه ٢٤٧ : كيفية وضوئهم حيث انه يستفاد من اطلاق تلك الادلة ايضا كفاية مجرد
الابتلاء بهم ولو فى جزء من الوقت فى جواز
الصفحه ٢٥٢ : .
(٢) وجه النظر قال
المحقق العراقى فى التعليقة على العروة ص ١٤٩ فى كفاية الاطمينان فى تحقق موضوع
القصر نظر
الصفحه ٢٥٥ : او ليس بقادر الخ ولكن قال صاحب الكفاية ج ١ ص
١٣٠ فالاصل وهو يقتضى البراءة من ايجاب الاعادة لكونه شكا
الصفحه ٢٥٦ :
اطلاق له ليشمل هذا لمورد بالاطلاق ، والجواب عن ذلك كله كما افادة فى الكفاية من
الرجوع الى البراءة بمقتضى
الصفحه ٢٥٨ :
افادة فى الكفاية كما تقدم وملخصه ان المضطر ليس مكلفا حال الاضطرار إلّا بالتكليف
الاضطرارى وبعد ارتفاع
الصفحه ٢٨٣ : ،
واما الادلة الخاصة وقد تقدم اجماع ايضا لكن لا باس بالاشارة اليها قال صاحب
الكفاية ج ١ ص ١٣٠ واما ما وقع
الصفحه ٢٩٥ : قال صاحب الكفاية ج ١ ، ص ١٣٣ وهذا بخلاف ما كان
منها بلسان انه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الامارات
الصفحه ٢٩٨ : ء
لعدم كفاية التيمم ولكن المقام لا يكون توسعة فى الدليل ولا يمكن ان تكون لان
اللازم منها هو ان يصير
الصفحه ٣٠٦ : استدعت وجوبه فى الواقع ولا موجب لاجزاء الاتيان باحد الواجبين عن
الآخر إلّا ان يدل دليل آخر على كفاية مؤدى