واجب هو الذات التوأم مع التقرب فى رتبة سابقة عنه كما هو الشأن فى كليّة العبادات كما لا يخفى (١) وبعد ما اتضح ما ذكرنا لا نحتاج هذه المسألة الى القيل والقال والالزام بما لا يلزم او المخل بالمقصود فراجع الكلمات ترى اىّ قدر كثّروا الكلام فى هذه النقطة (٢) فتعرف قدر ما قلنا.
______________________________________________________
(١) ان الواجب على القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة كما هو المختار ليس هو ذات المقدمة مقيدة بهذا العنوان بل الحصة الخاصة التى يترتب عليها الايصال خارجا وعليه فالامر الغيرى ينبسط كما قلنا على كل من الجزءين فى المقام وهما ذات الفعل وتقييده بقصد القربة فالمأمور به بالامر الضمنى الغيرى فى الحقيقة هو ذات الفعل التوأم مع قصد القربة وح فبإتيان ذات الفعل بقصد امره الضمنى المتوجه اليه تتحقق توأميته مع قصد القربة كما انه بذلك يتحقق ما هو الدخيل فى المقدمية وهو كونها عبادة فلا يتوجه محذور الدور اصلا لان المقدمية وكونها موصلة يتوقفان على اتيان الافعال بقصد الامر واما الامر فلا يتوّجه الّا الى ذوات الافعال فلا توقف له على الموصلية والعبادية هذا الخ.
(٢) ذكر صاحب الكفاية ج ١ ص ١٧٨ وقد تفصّى عن الاشكال بوجهين آخرين ـ اى نسب ذلك الى شيخنا الاعظم الانصارى فى التقريرات احدهما ما ملخصه ان الحركات الخاصة ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها من العنوان الذى يكون بهذا العنوان مقدمة وموقوفا عليها ـ اى ان اعتبار التقرب فى الطهارات الثلاث ليس لاجل عبادية اوامرها بل للضرورة الخارجية وهى الجهل بعناوين الطهارات التى بها صارت مقدمة للصلاة وحيث ان تلك العناوين قصدية لا تتحصل فى الخارج من دون تعلق القصد بها ولم تكن معلومة لنا بالتفصيل وكان امتثال الامر متوقفا على ايجاد المامور به بعنوانه ـ فلا بد فى اتيانها بذاك العنوان من قصد امرها ـ اى احتيج الى قصد اوامرها الغيرية للاشارة الى العناوين المجهولة ـ لكونه لا يدعو الّا الى ما هو الموقوف عليه فيكون عنوانا اجماليا ومرآة لها ـ اى لان الامر لا يدعو إلّا الى متعلقه فقصد الامر الغيرى انما اعتبر فيها لكونه طريقا الى قصد عنوان المامور به لا لكونه معتبرا فيها بذاته كى يتوجه الاشكال بان الامر الغيرى ليس عباديا ـ فاتيان الطهارات عبادة واطاعة لامرها ليس لاجل ان امرها المقدمى يقضى بالاتيان كذلك بل انما كان لاجل