.................................................................................................
______________________________________________________
عدم معصيته والندم على ما سبق منها ، والتحقيق هو ان يقال ان الاستحقاق المتنازع فيه ان كان المراد به هو ثبوت حق المكلف على الله تعالى بطاعته اياه كما يثبت حق لبعض المكلفين على بعض اذا امره بعمل فعمله له ناويا به اخذ العوض منه فالحق مع النافى لان وجود المكلف وقدرته وتوفيقه للطاعة وجميع ما يستعد به لها هو من الله تعالى فكلما لا يستحق العبد فى العرف والشرع عوضا واجرا على مولاه اذا كلفه بعمل فعمله له فبالطريق الاولى ان لا يستحق المكلف ذلك على مولى الموالى تعالى فى الاعمال التى كلفه بها ، وان كان المراد به معنى اللياقة والاستعداد للثواب والنعيم فى الدار الآخرة ليكون معنى ان العبد المطيع يستحقق الثواب هو انه لائق واهل لذلك فالحق مع مدعى ذلك لان العبد بطاعته يستعد لدخول دار النعيم وجوار ربه الكريم بخلاف العاصى ، ولا يتوهم ان هذا المعنى هو نفس القول بالتفضل لوضوح ان العاصى وان كان مستعدا للتفضل عليه بالعفو والغفران والخلود فى الجنان ولكن لم يكن مستعدا واهلا لنفس الثواب وإلّا لم يبق فرق بين المطيع والعاصى وذلك باطل بالضرورة واما التوبة فهى وان كانت من الواجبات على العبد العاصى إلّا انه يحتمل قريبا ان المعصية لا توجب استحقاق العاصى للعقاب إلّا اذا تجردت عن التوبة واما المعصية التى تتعقبها التوبة فلا توجب استحقاق العقاب وعليه لا يكن العفو او سقوط استحقاق العقاب عن التائب بالتفضل اذ لا استحقاق للعاصى التائب ليسقط بالتفضل بل التوبة تكشف عن عدم استحقاق العاصى بمعصيته قبل التوبة للعقاب الخ وقال المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ١٩٧ والمراد بالاستحقاق ليس ايجاب الثواب بل المدح والثواب على الاطاعة فى محله نظير قولهم باستحقاق المدح والذم على فاعل القبيح والحسن الخ فان كان المراد ما ذكرنا من الاستعداد فى محله وإلّا ينافى ذلك لفظ الاستحقاق كما لا يخفى فالاستحقاق بنحو ما يستحقه الاجير لا يكون اصلا كيف وان العبد وجوده وجميع شئونه لمولاه كما مر مضافا الى انه لا ربط البحث فى الثواب والعقاب على المقدمة بالبحث عن كون الثواب والعقاب تفضلا او على نحو الاستحقاق او التفصيل بينهما كما لا يكون الكلام فى ثواب الانقياد لو لم تصل الى ذيها ولا كلام من جهة التجرى بتركها لو كان له عقاب والكلام كله فى الثواب والعقاب على ذات المقدمة بنفسها ـ والثمرة الفقهية هو قصد الامر الغيرى المتوجه الى نفس المقدمة