.................................................................................................
______________________________________________________
الشىء لمطلوبه كما نظيره كثيرا فى العرفيات فى مثل الامر بشراء اللحم مع العقلة عن مقدميّة المشى الى السوق لذلك ومع هذه العقلة كيف يمكن دعوى وجوب المقدمة بقول مطلق فمن ذلك صاروا بصدد هذا التقسيم لبيان انه لا يلزم فى وجوب الشىء غيريا ام نفسيا ان يكون بايجاب اصلى وخطاب مستقل بل يكفى فيه كونه تبعا لايجاب امر آخر عند ثبوت الملازمة بينهما كما فى المتلازمين فى الحكم حيث انه بعد ثبوت الملازمة بين الشيئين فى الحكم يكون ايجاب احدهما كافيا عن ايجاب الآخر وصيرورته موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال بلا احتياجه الى خطاب على حدة ففى المقام ايضا نقول بانه بعد التلازم بين ارادة الشىء وارادة مقدماته يكون نفس ايجاب الشىء قهرا مستتبعا لايجاب جميع ما يتوقف عليه الشى من المقدمات بنحو الاجمال فتكون كل واحدة من المقدمات ح واجبة بعين ايجاب ذيها وان لم يكن الآمر ملتفتا اليها بنحو التفصيل ولا اوجبها بخطاب اصلى مستقل وعليه فيرتفع الاشكال على وجوب المقدمات التى لم تقع بالاستقلال تحت خطاب اصلى مستقل ، ومن ذلك ظهر ايضا ان هذا التقسيم كسابقه انما كان بلحاظ مقام التحميل ومرحلة الايجاب المنتزع عن مقام ابراز الارادة لا بلحاظ لبّ الارادة ولذلك يجرى القسمان فى الواجب النفسى ايضا من حيث كون ايجابه وطلبه تارة اصليا كالصلاة والصوم والحج ونحوها واخرى تبعيا كما فى المتلازمين فى الحكم وإلّا فبحسب لبّ الارادة لا مجال للتبعيّة والاصليّة بهذا المعنى كما هو واضح الخ لكن على هذا التقريب لا يصح ان يقال الواجب اصلى او تبعى الا مسامحة بل دلالة الدليل اصلى او تبعى بخلاف الاحتمالين الاولين ولا يبعد الاحتمال الثانى فيرجع الى الواقع والثبوت لا لب الارادة ولا ابراز الخطاب لكن الكاشف عن تعلق الارادة المستقلة وعدمه هو الخطاب لا محاله ، بقى الكلام فى امرين الامر الاول فى الشك قال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٩٥ ثم انه اذا كان الواجب التبعى ما لم يتعلّق به ارادة مستقلة فاذا شك فى واجب انه أصليّ او تبعىّ فباصالة عدم تعلّق ارادة مستقلة به يثبت انّه تبعىّ ويترتب عليه آثاره اذا فرض له اثر شرعى كسائر الموضوعات المتقوّمة بامور عدميّة ، اى مثل الماء القليل اذا قلنا انه عبارة عن الماء الذى لم يكن كرا وفى المقام جزء محرز بالوجدان وهو الوجوب وباصالة عدم ارادة تفصيليه تحقق موضوع التبعى ـ نعم لو كان التبعى امرا وجوديا حاصا ـ اى ارادة