.................................................................................................
______________________________________________________
كالاستقبال المعتبر فى الصلاة كذلك موجود فى المقدمة المتقدمة كالوضوء والمتاخرة كالاغسال الليلية للمستحاضة ولا يعتبر ان يكون وجوب ذى المقدمة فعليا حتى يولد وجوب المقدمات فكل ذلك من المعلق والمشروط والشرط المتاخر جاء من تخيل ان وجوب المقدمات سراية وترشح الخ وفيه هل هذا التلازم كسائر التلازمات لا بد ان يكون فعليا وفعليته بفعلية طرفيه فكيف يكون بعض الاطراف فعليا وبعضه ليس بموجود اصلا بعد ما كان الطرف الذى غير موجود وهو وجوب ذى المقدمة هو العلة لا غيره يكون هو الموضوع لوجوب المقدمة مضافا الى المناقشات الواردة فى اصل مبناه من الامور تقدم وسيأتى وكذا سائر الأساتذة منهم استادنا الخوئى انكر على استاده النّائينيّ من تعلق الإرادة بامر مقدور مع الواسطة فى هامش الاجود ج ١ ص ١٣٧ واما الارادة بمعنى الاختيار اعنى به اعمال النفس قدرتها فى الفعل واو الترك فيستحيل تعلقها بالامر المتاخر مطلقا سواء كان مقيدا بقيد غير مقدور او لم يكن فان اعمال القدرة انما يمكن فى ظرف امكان صدور الفعل ومن البديهي ان الامر المتاخر ولو كان له مقدمات مقدورة يستحيل صدوره بالفعل فلا معنى لاعمال النفس قدرتها فى وجوده او عدمه ـ وان حركة العضلات انما تتبع الاختيار الذى هو من افعال النفس ولا تترتب على مجرد الشوق النفسانى ـ فما افاده شيخنا الاستاد قدسسره من امكان تعلق الارادة بامر متاخر مقدور بالقدرة على مقدمته ـ فى غير محله ـ الى ان قال ـ وبما انّك عرفت فيما مر ان المجعول للمولى فى موارد بعثه الى شيء انما هو اعتباره كون الفعل على ذمة المكلف وابرازه فى الخارج بمبرز تعرف ان تعلقه بما هو مقدور للمكلف فى ظرفه بمكان من الامكان من دون فرق فى ذلك بين المقيد بقيد غير اختيارى وغيره ضرورة ان العقل لا يعتبر فى صحة الاعتبار المزبور إلّا امكان صدور الفعل منه فى ظرف مطلوبيته ولا فرق فى ذلك بين كونه مقدورا فى ظرف الايجاب وعدمه ودعوى ان تعلق الوجوب بالمقيد يقتضى تعلقه بنفس القيد ايضا قد عرفت بطلانها فاتضح مما ذكرناه صحة القول بالواجب المعلق وان تعلق الطلب بالامر المتاخر سواء كان مقيدا بقيد غير مقدور او لم يكن يستلزم اشتراط الوجوب بالقدرة المتاخرة عنه المقارنة للعمل فى ظرفه ـ اى ان قال فى رد استاده ـ لا يخفى ان الارادة سواء اريد منها الشوق النفسانى او اختيار النفس للفعل او الترك بما انها من الامور التكوينية الخارجية لا
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٢ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3778_namazej-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
