الصفحه ٢٦٨ :
المائية بالمرة ففى مثله طبع الامتنان يقتضى ان يكون مثبتا لاخف الامرين واين هذا
وسائر الموارد التى لا يترتب
الصفحه ٢٨٠ :
الوفاء بتمام المصلحة لا مجال لتوهمه اذ هى (٢) بلسانها تنادى بان الماتى به لا
يكون تمام المعسور بل ميسوره
الصفحه ٢٨٧ : فيبقى
على حجيته لما قررنا فى محله من ان سقوط الدليل عن الحجية فى دلالته المطابقية لا
يستلزم سقوطه فى
الصفحه ٣٤٠ :
لادراجها فى
المسائل العقلية الغير المستقلة (١) ومجرد تلازم العنوانين (٢) لا يقتضى ارجاع
احدهما
الصفحه ٣٨٣ : اليه
اصلا مع انهما جزءان من العلة (٧) بنحو لا يتخلل بين المعلول وكل واحد منهما الّا
فاء واحد فاصل بين
الصفحه ٣٩٩ : ذات الموضوع ام قارنه ام تاخر عنه وعليه لا محاله يكون قيد الموضوع
فعليا بنفس فعلية ذات الموضوع لتحقق
الصفحه ٤٠٧ :
ولكن بالإضافة الى المصلحة الداعية على الجعل المزبور لا محيص ان يكون طريقا الى
دخل القيد بوجوده المتأخر
الصفحه ٤٢١ : لا بأس بناء على كون امثال الملكية من قبيل الملازمات الواقعية (٢) لا
الاعتبارية المحضة كما اشرنا اليه
الصفحه ٤٢٨ : الحكمية فكذلك ايضا فان وجوبه ايضا لا يكون إلّا عقليا محضا اما من جهة
عدم تحقق موضوع حكمه بالقبح لاختصاصه
الصفحه ٤٩١ : فى خارج الوقت من جهة انه باتصاله به يوجب اجماله اجمالا لدليل
الموقت ايضا ومعه لا يبقى له ظهور حتى يصح
الصفحه ٥٢٦ : الشرط المتاخر الخ والجواب عنه قال استادنا
الآملي فى الجمع ج ١ ص ١٧٠ ان المقام لا يكون من الشرط المتاخر
الصفحه ٥٥٥ : دار الامر
بين اطلاق الهيئة واطلاق المادة فمع اتصال القيد بالكلام لا يصح التمسك بالاطلاق
للاجمال ومع
الصفحه ٥٦٠ : الظهور لفرض تماميته فى المطلق المنفصل كما سيجيء الخ ـ وعليه كون
البحث أجنبيا عن المقام لا وجه له الوجه
الصفحه ٥٧٦ : الاعظم الانصارى فى التقريرات ـ من انه لا وجه للاستناد الى
اطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها
الصفحه ٦٢٨ :
المشيرة الى ما هو واجب لا انه بنفس هذا العنوان كان واجبا واظن ان غرض صاحب
الفصول ايضا ليس بازيد من ذلك وان