الصفحه ٢٩٢ : الاجزاء فيها احد الا (٢) فى باب الصلاة لعموم لا تعاد
المختصة (٣) بصورة النسيان عن ذات الجزء والشرط وفى
الصفحه ٢٩٤ : ان كل اثر يكون
على الواقع وعلى العلم به يترتب عليها مثلا فى الاستصحاب اذا قيل لا تنقض اليقين
بالشك
الصفحه ٣٠٠ :
الامارة على ذلك حال القطع الحقيقى فكما ان العمل على طبق القطع لا يوجب الاجزاء
مع انكشاف الخلاف كذلك العمل
الصفحه ٣٠٥ :
بخصوصها فى هذه المرتبة لا من جهة الرضا بتفويته المصلحة الواقعية حتى مع كشف
خلافها وبذلك (١) يمتاز المقام
الصفحه ٣١٤ : التنزيلية فبناء على استفادة هذه الجهة لا جرم يلزمه
الاجزاء قهرا وعدم وجوب الإعادة بل لا معنى لانكشاف الخلاف
الصفحه ٣١٦ : السببية واما لاجل تفويت مصلحة
الواقع به وعلى كلا التقديرين فقد بينا فى مسالة الامارات ان ذلك لا يستلزم
الصفحه ٣١٨ :
و (١)
______________________________________________________
يوجب الطهارة
والحاصل اما لا
الصفحه ٣٢٥ :
الاصول التنزيلية (١)
ام لا (٢) وجهان والظاهر (٣) انه لا مجال للمصير فى قاعدة
الصفحه ٣٤٢ :
مقدمية الوضوء
وغيرها نعم (١) قد يكون مثل هذه المسألة منتجا لحكم جزئى ايضا ولكن لا يضر ذلك
باصولية
الصفحه ٣٥٣ :
و (١) ح نقول (٢)
مع فرض تعلق الوجوب النفسى بهذه الوجودات لا يبقى مجال
الصفحه ٣٦١ :
والمفروض عدم اخذ وحدة اخرى فى متعلق وجوبه ولو فرض اخذها (٢) فيه ايضا لا دخل
لهذه الوحدة فى الارتباط فى
الصفحه ٣٦٧ : بان الواجب اما الاقل او اكثر لا ينحل بواسطة
هذا العلم الاجمالى كذلك لان المنجز لا ينجز ثانيا فان الاقل
الصفحه ٣٦٩ : مثل هذا الفرض لا يرى العقل بنفسه بينهما
الاناطة وانما يرى الاناطة بينهما من ناحية الشرع (٣) وثالثه
الصفحه ٣٩٨ : ليس
معنا آليا ملحوظا بنحو الآلة للمعنى الاسمى ليكون مغفولا عنه كى لا يمكن الحكم به
او عليه بل هو سنخ
الصفحه ٤١٢ : (٤)
______________________________________________________
الكشفى الذى لا
مانع من تصوره فى العلل الشرعية التى هى بحكم العلل العقلية ان لم يكن هناك من
الشرع ما يقتضى