مرتبة من ارادة المولى (١) لوجود العمل وحفظه بمقدار استعداد انشائه وخطابه (٢) بلا كونه مريدا له من سائر الجهات (٣) ومن هذا المقام (٤) ايضا ينتزع مقام جعل الاحكام اذ لا نعنى من جعل الاحكام التكليفية الا مجرد ابراز (٥) اشتياقه الكاشف عن مرتبة من الارادة (٦) المنتزع عن حملة نفس المشتاق الى حفظ وجود المقصود ولو من ناحية مقدمة من مقدماته فلا جرم (٧) يصير مثل هذه الخطابات حاكيا عن مرتبة من فعلّية الحكم المحفوظ فى حق العالم والجاهل وهو (٨)
______________________________________________________
(١) اى الانشاء والخطاب كاشف عن الارادة التشريعية المتعلقة بالعمل.
(٢) اى من كونه على تقدير دون تقدير.
(٣) اى يكون خطابه تبعا لارادته لحفظ العمل لا على وجه الاطلاق.
(٤) فاذا اظهر ارادته التشريعية بهذا النحو من الاظهار اعتبر العرف هذا لاظهار حكما وطلبا وقالوا حكم الشارع مثلا على كذا بكذا او طلب الشارع هذا الفعل ونحو ذلك من التعبير بالعناوين المنتزعة عن اظهار الآمر لارادته بالنحو المزبور.
(٥) اى جعل الاحكام عبارة عن الانشاء والخطاب الكاشف عن الارادة.
(٦) اى حقيقة الاحكام عبارة عن الارادة المبرزة بالخطاب.
(٧) وهذا هو الحكم الفعلى الذى يشترك فيه العالم والجاهل لان جميع ما يمكن ان يصدر ويتأتى من الامر قد حصل منه بشوقه وارادته واظهاره لارادته المتعلقة بالفعل الذى علم باشتماله على المصلحة اما مطلقا او على تقدير دون تقدير فالوجوب مثلا سواء كان مطلقا ام مشروطا اذا انشأه المولى بالنحو المزبور صار حكما فعليا علم به المكلف ام لم يعلم حصل شرطه فيما لو كان مشروطا ام لم يحصل ولا يعقل ان يكون للحكم بالمعنى الذى قررناه نحو ان من الوجود وان كان مشروطا ليكون الحكم المشروط حكما انشائيا قبل تحقق شرطه وحكما فعليا بعد تحقق شرطه الخ وذلك لما عرفت ان القيد بوجوده العلمى اللحاظى دخل فى الارادة والحكم لا بوجود الخارجى.
(٨) اى الحكم يتحقق.