متضادان لا يلائم احدهما للآخر هذا كله ما فى تقريرات بعض تلامذته ، وهنا تقريب ثالث (١) للاجزاء بان مصلحة القيد لا يمكن استيفائه الا فى ضمن مصلحة الذات لانه فى عالم الوجود تبع لتلك المصلحة كما هو الشأن فى مصلحة كل خصوصية قائمة بذات طبعه ينظر مصلحة الالتذاذ بالتبريد القائم بشرب الماء وح فبعد تحصل مصلحة الذات حسب الفرض لا مجال لتحصل مصلحة القيد فلا محيص ح من اجزائه بمناط التفويت ، بل وهنا تقريب رابع (٢) مبنى على ما سنقول من معارضة ادلة الاختيارية مع اطلاق دليل الاضطرارى وتقديم الاختيارية عليها بان ادلّة الاضطرارية كما يقتضى اطلاقها الوفاء بتمام المصلحة كذلك يقتضى بمدلوله الالتزامى اجزائه عن الاختيارى وح فغاية ما يقتضيه تقديم ادلة الاختيارية عليها نفى وفائها بتمام المصلحة لا نفى اقتضائها الاجزاء لامكان المصير اليه بمناط التفويت المعلوم عدم اقتضاء دليل الاختيارى لقائلية الباقى للتدارك كما لا يخفى ، اقول لا مجال لاثبات الاجزاء باى المناطين (٣) بمثل
______________________________________________________
(١) التقريب الثالث وملخصه انه ليس هنا مصلحتان إحداهما قائمة بالذات واخرى بالقيد بل مصلحة واحدة فى الذات المقيد فان اتى بالمقيد بدون القيد فقد ادرك المصلحة الموجودة فى الذات دون الزائدة ولا يمكن تداركها لانه ليست بمستقلة فيلازم الاجزاء لما فوتت على نفسه.
(٢) التقريب الرابع تعارض الدليل الاختيارى ودليل الاضطرارى فى وفائه بتمام المصلحة فان اطلاق الثانى انه وافٍ كذلك والاول يدل على عدم وفائه فيقدم الدليل الاختيارى هذا بالمطابقة ، والثانى يدل بالالتزام على اجزائه ولا يعارضه دليل الاختيارى لامكان التفويت وعدم التدارك ولا يدل على امكان التدارك فحينئذ يؤخذ به ، هذه تقريبات نقله المحقق العراقى للاجزاء.
(٣) اى بمناط كون دليل الاضطرار وافٍ بتمام مصلحة الاختيار او واف بمقدار منها لا يمكن تدارك الباقى.