بالاضافة الى خارج الوقت من وجوب القضاء نعم (١) فى ادلة التقية وادلة التيمم بالتقريب المتقدم (٢) يبقى مجال النزاع فى الاجزاء وعدمه بالنسبة الى الاعادة فى الوقت ايضا ، وح (٣) قد يقال (٤) فى تقريب دلالتها على الاجزاء مطلقا بان مقتضى سوقها حيث كانت فى مقام تعيين مصداق الطبيعة المامور بها فطبع اطلاقها يقتضى كونها مصداقا لتمام الطبيعة المامور بها لا لبعض مراتبها ولازمه
______________________________________________________
(١) بخلاف ادلة التيمم فان ظهور دليله بالمطابقة فى قيام المصلحة بالجامع وبالنسبة الى حيث ظهوره بمدلوله الالتزامى فى الاجزاء وعدم ظهور دليل وجوب الوضوء على خلاف ظهوره ويلزم الاخذ به فيكون مجال النزاع لوجوب الاعادة موجودا وكذا ادلة التقية فان المستفاد منها جمعا بينها وبين الادلة المثبتة للتكليف بالخصوصيّة هو الاجزاء مطلقا حتى بالنسبة الى الإعادة فيكون مجال النزاع باق.
(٢) من ان ظاهر اوامر التقية هو الاتيان على طبق رايهم مطلقا حتى مع العلم بارتفاعها فى الوقت وظاهر ادلة التيمم هو عدم الوجدان حال القيام لا مطلقا آخر الوقت.
(٣) اذا عرفت ذلك فاعلم ان استفادة الاجزاء عن القضاء من تلك الادلة التى اشرنا الى تقريب دلالتها على التكليف بالباقى مشكل جدا ، وذكروا لذلك تقاريب.
(٤) التقريب الاول ما ملخصه هو ان ظاهر دليل الميسور او ادلة باقى الاجزاء وجوب خصوص باقى الاجزاء تعيينا وحده فلو كان القضاء خارج الوقت واجبا لكان متعلق التكليف بالصلاة هى الصلاة الفاقدة لبعض الاجزاء فى الوقت والصلاة التامة فى خارجه ويكون ذلك خلاف ظاهر قاعدة الميسور اذ ظاهرها هو ان الفاقد بوحدته هو المكلف به ووفائها بمصلحة المختار فيجزى ، وهذا التقريب غير تام لان الاجزاء بملاك الوفاء خلاف ظاهر دليل الميسور فان ظاهره ان الميسور اقل مادة ومصلحة من المعسور هذا مع الغض عن ظاهر ادلة الاجزاء الظاهرة فى ان كل جزء منها دخيل فى المصلحة الملزمة بنحو لو كان دليل الميسور ظاهرا بوفاء الناقص بمصلحة التام لكان ذلك معارضا لتلك الأدلّة ، وسيأتى بقية المناقشات.