.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة وعدم وجدان الماء فالمكلف الذى يريد ان يصلى فى اول الوقت ولا يجد ماء للطهارة هو موضوع الخطاب بالتيمم ومن ادلتها ايضا قوله «ع» التيمم احد الطهورين بتقريب ان ظاهره كون التيمم فردا للطهارة مطلقا سواء تمكن من استعمال الماء ام لم يتمكن غاية الامر ان الاطلاق المزبور قد تحقق تقيده فى الجملة بعدم التمكن من استعمال الماء والقدر المتيقن منه هو عدم التمكن من استعماله حين ارادة العمل المشروط بالطهارة واما كون الاستيعاب شرطا فى مشروعية التيمم فى اول الوقت فيدفعه الاطلاق المزبور الخ وربما يؤيد ذلك ايضا ملاحظه الصدر الاول فى زمن النبى صلىاللهعليهوآله من تفكيكهم بين الصلوات واتيان كل صلاة فى وقت فضيلتها وعدم تاخيرها الى ما بعد وقت فضلها حيث انه يستفاد من ذلك ح ان الاضطرار المسوغ للطهارة الترابية هو مطلق الاضطرار لا الاضطرار الباقى الى آخر الوقت ، وفى مثله يكون المجال للبحث عن اجزاء الماتى به الاضطرارى عن الإعادة فى الوقت موجودا كما هو واضح وذكر المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ١٩٦ فى الاجزاء عن الاعادة قال وبيانه ان المكلف اما ان يكون متمكنا من الطهارة المائية فى تمام الوقت اولا يكون متمكنا منها كذلك او يكون متمكنا فى بعضه دون الآخر لا اشكال فى التخيير العقلى بين الافراد الطولية فى الشقين الاولين واما الاخير فبما ان ملاك التخيير هو تساوى الافراد فى الملاك فلا يحكم العقل فيه بالتخيير ولا يجوز الاتيان بالفرد الفاقد قطعا فاذا ثبت جواز البدار مع الياس او الظن او القطع مع فرض ارتفاع العذر بعد الامتثال فاما ان يكون جواز البدار حكما ظاهريا طريقيا او واقعيا وعلى الاول فيبتنى القول بالاجزاء بعد ارتفاع العذر على القول به فى مسالة انكشاف الخلاف بعد الاتيان بالمامور به الظاهرى ولا يكون له مساس بما نحن فيه وعلى الثانى فلا ريب فى ان وجود الامر الواقعى بعد قيام الضرورة والاجماع على عدم وجوب صلاتين على المكلف فى يوم واحد يكشف عن ان الفعل الفاقد فى حال الاضطرار ولو مع عدم استدامة العذرى يكون وافيا بتمام الملاك ويكون فى هذا الحال فى غرض الافراد الواحدة واقعا فلا محاله يترتب عليه الاجزاء وتكون الاعادة بعد استيفاء الملاك بتمامه من باب الامتثال بعد الامتثال الخ وهذا هو الذى اختاره استادنا الخوئى ايضا قال فى هامش الاجود ج ١ ص ١٩٦ جواز البدار واقعا بعد قيام الاجماع على عدم
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٢ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3778_namazej-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
