تكفيه المصلحة الواحدة القائمة بالمجموع بلا احتياج الى مصلحة اخرى لان مصلحة كل مقيد ومركب قائمة بنفس الذوات التوأمة فى الوجود مع غيره كما شرحناه وبالجملة نقول ان فى العبادات والتوصليات ليس إلّا مصلحة واحدة غاية الامر فى التوصليات قائمة بالذوات المطلقة ولذا يكون الارادة القائمة به مطلقا وان لم يكن الخطاب به كذلك لعدم انفكاكه عن الدعوة كما هو شأن كل امر مولوى بخلافه فى التعبديات حيث ان المصلحة قائمة بالمقيد المستتبع لتقطيع الارادة بقطعة قائمة بنفس الذات وقطعة اخرى قائمة بالقيد والعمدة فى التقطيع المزبور عدم امكان اخذ القيد فى حيّز الخطاب كما هو ظاهر ، وبعد هذا البيان (١) يتضح تقرير (٢) حكم العقل بالاشتغال بان خروج العهدة عن بقاء الامر فى المقام وكذا من بقاء الامر بالاقل فى باب الاقل والاكثر ليس إلّا باسقاط امرهما المنوط باتيان ما فى عهدة المأمور من حصة من الذات المهملة التوأم مع المشكوك على فرض دخله وبديهى انه لا يحصل الجزم به إلّا باتيان المشكوك ، ومن هنا ظهر بطلان توهم ثالث (٣) من اوضحية التزامه فى المقام عن التزامه فى
______________________________________________________
(١) فى قيام مصلحة واحدة فى الذات التوأم مع القربة فى التعبديات وفى نفس الذات فى التوصليات ويتبعها الإرادة المطلقة على الذات فى التوصليات دون التعبديات فيقطع الإرادة على الذات والتوأم معها.
(٢) فبالوجه الذى ذكرنا يتضح دليل القائل بالاشتغال وعدم الفرق بين المقام وبين الاقل والاكثر الارتباطيين لاتحاد الملاك المصحح لجريانه فى المقامين اذ كما ان العلم بالتكليف المتعلق بالصلاة مثلا مع الشك بدخل قيد الدعوة فى امتثاله يوجب الشك بفراغ الذمة من ذلك التكليف فيما لو فعل المكلف الصلاة بلا دعوة الامر اليها فلا محاله يلزم العقل ح بالاحتياط بفعل الصلاة بدعوة الامر اليها كذلك الشأن فيما يحتمل المكلف دخله فى متعلق التكليف من القيود الاخرى غير دعوة الامر.
(٣) كما عرفت من صاحب الكفاية فراجع.