.................................................................................................
______________________________________________________
ان يفرق بين الاطلاق اللفظى والاطلاق المقامى بعدم كون حكم العقل بالاشتغال مانعا عن التمسك بالاطلاق اللفظى مطلقا بخلاف الاطلاق المقامى لاشتراطه بكون القيد مغفولا عنه على الاشتغال بيان ذلك ان حكم العقل بالاشتغال متوقف على عدم الاطلاق فلو كان الاطلاق منوطا بعدم حكم العقل لزم الدور ولكن الاطلاق وارد على حكم العقل اذ حكم العقل بالاشتغال يكون فى ظرف عدم البيان والاطلاق يكون بيانا بخلاف العكس والسر فيه هو ان كون المتكلم فى مقام البيان الذى هو من مقدمات الحكمة ان كان المراد منه هو بيان مرامه بكل ما يمكن ان يبينه به سواء كان متصلا ام منفصلا حتى مثل حكم العقل المنفصل وان كان فى ظرف الشك فلا تتم مقدمات الحكمة ، وان كان المراد منه كونه فى مقام بيان تمام مرامه باللفظ الصادر منه كما هو ديدن العقلاء فالاطلاق يتم غاية الامر ان الدليل المنفصل ان كان اقوى من المطلق ترفع اليد عنه باقوائية ذلك الدليل واما مثل حكم العقل بالاشتغال فلا يبقى له موضوع بعد تمامية الاطلاق ، وهذا بخلاف الاطلاق المقامى فانه مبنى على احراز كون المولى فى مقام بيان مراده بكل ما يمكن ان يتوصل به الى كشفه ولو كان ذلك حكم العقل فى ظرف الشك ولذا لو اتكل فى بيان مرامه عليه ما نقض غرضه فتمامية هذا الاطلاق متوقفة على ما ذكرنا من احد الامرين وبهذا يفارق مع الاطلاق اللفظى انتهى والحاصل ان مجرد عدم التمكن من اخذه قيدا فى المأمور به لا يمنع عن اطلاقه حتى فى فرض تمكنه من الاتيان بامر مستقل متصل بالكلام كيف وان للمولى ح بيان مثل هذه القيود التى لها الدخل فى تحقق غرضه ومرامه ولو بامر آخر متصل بالكلام وإلّا لتحقق الاخلال منه بغرضه ، وذكر فى الكفاية ، ج ١ ، ص ١١٤ نعم يمكن ان يقال ان كلما يحتمل بدوا دخله فى امتثال امر وكان مما يغفل عنه غالبا للعامة كان على الامر بيانه ونصب قرينة على دخله واقعا وإلّا لاخل بما هو همه وغرضه واما اذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتميز فى الطاعة بالعبادة حيث ليس منهما عين ولا اثر فى الاخبار والآثار وكانا مما يغفل عنه العامة وان احتمل اعتباره بعض الخاصة الخ. بقى شيء وهو ان الاطلاق اللفظى لو تم على القول به هل يكون اطلاق الصيغة بمادتها او بهيئتها يظهر من صاحب الكفاية الاول قال فى الكفاية ، ج ١ ، ص ١١٢ انه لا وجه لاستظهار التوصلية من اطلاق الصيغة