بل فرضنا الأمرين في حقّه مباحا ، كبيع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الاذن واقعا أو قبله ، فانّ الحكم بأصالة عدم ترتّب الأثر على البيع ـ مثلا ـ لا يوجب خروجا عن الأخبار المتقدّمة الآمرة بحسن الظنّ بالمؤمن في المقام ، خصوصا إذا كان المشكوك فعل غير المؤمن أو فعل المؤمن الذي يعتقد بصحة ما هو الفاسد عند الحامل.
______________________________________________________
(بل) لو (فرضنا الأمرين) اي : فرضنا كلا من الصحيح والفاسد (في حقّه) اي : في حق الفاعل كان (مباحا ، كبيع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الاذن) وهو لا يعلم برجوعه ، فيكون البيع فاسدا (واقعا ، أو قبله) اي : قبل رجوعه ، حتى يكون البيع صحيحا واقعا ، لكن في الصورتين لا قبح ، لان بيعه كان مباحا (فانّ الحكم) في هذا البيع المباح بالفساد ، اي : (بأصالة عدم ترتّب الأثر على البيع ـ مثلا ـ لا يوجب خروجا عن الأخبار المتقدّمة الآمرة بحسن الظنّ بالمؤمن في المقام) لان البيع المذكور وان كان فاسدا واقعا الّا انه مباح وحسن.
أقول : لكن الظاهر العرفي هو : التلازم بين الحسن والصحيح ، لأنّ المنصرف منهما الواقعيان ، لا عند الفاعل ـ كما قاله المصنّف ـ ولذا فهم المشهور من تلك الاحاديث الحمل على الصحة.
وكيف كان : فانه لا يلزم من الحكم بالفساد مخالفة للروايات المتقدمة ـ على ما عرفت ـ (خصوصا إذا كان المشكوك فعل غير المؤمن) لانه ليس بأخ واقعا وان كان أخا ظاهرا ، والمنصرف من الأخ هو الأخ الواقعي (أو فعل المؤمن الذي يعتقد بصحة ما) يقوله ويفعله هو اجتهادا أو تقليدا ، لكن كان (هو الفاسد عند الحامل) اجتهادا أو تقليدا ، فالحكم بالفساد الذي هو عدم ترتيب الاثر في الصورتين الاخيرتين أوضح من غيرهما في عدم استلزامه مخالفة الروايات المتقدّمة.