بأنّ استصحاب الطهارة
عند الشك في الحدث ، معارض باستصحاب عدم براءة الذمّة بالصلاة بالطهارة المستصحبة.
وقد
عرفت : أنّ المنصوص في صحيحة زرارة العمل
باستصحاب الطهارة على وجه يظهر منه خلوّه عن المعارض ، وعدم جريان استصحاب
الاشتغال.
وحكي
عن العلامة في بعض كتبه :
الحكم بطهارة الماء القليل الواقع
______________________________________________________
«المعتبر» هو كتاب
فقهي قد صدّره المحقق بشيء من الاصول وقال فيه : (بأنّ)
الأصل السببي الذي
هو (استصحاب الطهارة عند الشك في الحدث ،
معارض) بالأصل المسبّبي
يعني : (باستصحاب عدم براءة الذمّة بالصلاة
بالطهارة المستصحبة) ومع تعارضهما
يتساقطان ، فيرجع إلى قاعدة اشتغال ذمته بالصلاة ، فيجب عليه أداء الصلاة ثانية
بطهارة قطعية.
وإنّما صرّح
المحقق بالتساقط لأنه يرى المعارضة بين الاستصحابين : السببي والمسبّبي (وقد
عرفت : أنّ المنصوص في صحيحة زرارة )
المتقدّمة ،
الواردة فيمن توضأ ثم عرضت عليه الخفقة والخفقتان هو : (العمل
باستصحاب الطهارة) وصحة الصلاة ،
وذلك (على وجه يظهر منه خلوّه) أي : خلوّ استصحاب الطهارة السببي (عن
المعارض ، و) هو استصحاب
الاشتغال المسبّبي ، يعني : (عدم جريان استصحاب
الاشتغال) فلا يجري استصحاب
اشتغال ذمته بالصلاة التي صلاها بالطهارة المستصحبة لأنّه استصحاب مسبّبي.
هذا
(وحكي عن العلامة في بعض كتبه : الحكم بطهارة الماء القليل الواقع
__________________