ثم إنّه يظهر الخلاف في المسألة من جماعة ، منهم : الشيخ ، والمحقّق ، والعلّامة في بعض أقواله ، وجماعة من متأخّري المتأخّرين.
فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم وجوب فطرة العبد إذا لم يعلم خبره.
واستحسنه المحقّق في المعتبر ، مجيبا عن الاستدلال للوجوب بأصالة البقاء بأنّها معارضة بأصالة عدم الوجوب ،
______________________________________________________
نفقة الزوجة ، فانهم في الموردين يقدّمون الاستصحاب السببي على المسبّبي ، فلا يحكمون بأصالة عدم وجوب النفقة ، كما لا يحكمون بأصالة عدم الارث ، وأصالة عدم صحة المعاملات ، وأصالة عدم وجوب الفطرة عليهم.
(ثم إنّه يظهر الخلاف في المسألة) وانه هل السببي مقدّم على المسبّبي أم لا؟ (من جماعة) من الفقهاء (منهم : الشيخ ، والمحقّق ، والعلّامة في بعض أقواله ، وجماعة من متأخّري المتأخّرين ، فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم وجوب فطرة العبد إذا لم يعلم خبره ، و) ذلك فيما إذا هرب ولم يعلم هل انه بعد في قيد الحياة أو قد مات؟.
هذا ، وقد (استحسنه المحقّق في المعتبر ، مجيبا عن الاستدلال للوجوب) أي : استدلال القائلين بوجوب فطرة العبد على المولى (بأصالة البقاء) أي : باستصحاب حياة العبد الذي قد غاب ولم يعلم خبره ، ومعه لا يصح الحكم بعدم وجوب فطرته على المولى ، فأجاب المحقق : (بأنّها معارضة بأصالة عدم الوجوب) أي : قال بتعارض أصلين هنا : أصل عدم وجوب الفطرة مع أصل بقاء العبد ، فإذا تعارضا تساقطا ، وإذا تساقطا لم يجب فطرته على مولاه ، مع وضوح : انّ أصل البقاء حاكم على أصل عدم وجوب الفطرة.
![الوصائل إلى الرسائل [ ج ١٤ ] الوصائل إلى الرسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3754_alwasael-14%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
