لأنّ نسبة حكم العام إلى أفراده على سواء ، فكيف يلاحظ ثبوت هذا الحكم لليقين بالطهارة أولا حتى يجب نقض اليقين بالنجاسة ، لأنّه مدلوله ومقتضاه.
والحاصل : أنّ جعل شمول الحكم العامّ لبعض الأفراد سببا لخروج بعض الأفراد عن الحكم أو عن الموضوع ، كما فيما نحن فيه ، فاسد بعد فرض تساوي الفردين في الفرديّة مع قطع النظر عن ثبوت الحكم.
ويدفع
______________________________________________________
على الآخر (لأنّ نسبة حكم العام إلى أفراده على) حد (سواء ، فكيف يلاحظ) كما تذكرون أنتم (ثبوت هذا الحكم) الاستصحابي (لليقين بالطهارة أولا) ليكون حاكما على اليقين بنجاسة الثوب (حتى يجب نقض اليقين بالنجاسة) بسبب محكوميّته ، وذلك (لأنّه) أي : نقض اليقين بالنجاسة (مدلوله) أي : مدلول استصحاب طهارة الماء (ومقتضاه) حينئذ؟.
(والحاصل : أنّ جعل شمول الحكم العامّ) «لا تنقض» (لبعض الأفراد سببا لخروج بعض الأفراد عن الحكم) ويسمّى تخصيصا ، وذلك كما إذا كان السببي والمسبّبي بين حكمين (أو) سببا لخروج بعض الأفراد (عن الموضوع) ويسمّى تخصّصا ، وذلك (كما فيما نحن فيه) أي : بأن كان السببي والمسبّبي بين موضوعين (فاسد بعد فرض تساوي الفردين في الفرديّة) لذلك العام : «لا تنقض» فلا وجه لتقديم أحد الفردين على الفرد الآخر ، وذلك طبعا (مع قطع النظر عن ثبوت الحكم) وهو حرمة النقض لبعض الافراد الموجب لتخصيص الآخر ، أو تحصّصه.
(ويدفع) هذا الاشكال بوجهين على النحو التالي :