فهو لا يجامع استصحاب التكليف ، لأن الحالة السابقة إمّا وجود التكليف أو عدمه إلّا على ما عرفت سابقا من ذهاب بعض المعاصرين إلى امكان تعارض استصحابي : الوجود والعدم في موضوع واحد ، وتمثيله لذلك بمثل : «صم يوم الخميس».
______________________________________________________
حال الصغر وحال الجنون كان جلالا ، لرفع القلم حالهما ، فإذا شككنا في حرمته بعد البلوغ والافاقة نستصحب حلّيته.
وكيف كان : فانه على فرض جريانه (فهو لا يجامع استصحاب التكليف) إذ ليس هناك مورد يتعارض فيه استصحاب التكليف مع استصحاب البراءة حتى يبحث عن تقدّم هذا على ذاك ، أو ذاك على هذا.
وإنّما لا يجامع استصحاب البراءة استصحاب التكليف (لأن الحالة السابقة إمّا وجود التكليف) كما تقدّم من مثال الشك في حصول الحلّية بذهاب الثلثين بالهواء ، فإنّه يستصحب الحرمة ، لا البراءة (أو عدمه) أي : عدم وجود التكليف سابقا ، كالشك في حرمة التتن مع عدم التكليف ، فانه على كلا التقديرين لا اجماع للاستصحابين.
إذن : فاستصحاب البراءة لا يجتمع مع استصحاب التكليف حتى يتعارضان (إلّا على ما عرفت سابقا من ذهاب بعض المعاصرين) وهو النراقي (إلى امكان تعارض استصحابي : الوجود والعدم في موضوع واحد ، وتمثيله لذلك بمثل : «صم يوم الخميس») فان في يوم الجمعة استصحابين : استصحاب وجوب الصوم المتصل بيوم الخميس ، واستصحاب عدم وجوب الصوم الذي كان قبل يوم الخميس ، لكنّا ذكرنا سابقا : عدم صحة مثل هذا الاستصحاب وقلنا :