ولهذا لا إشكال في الرجوع إلى البراءة مع عدم القول باعتبار الاستصحاب.
ويتلوه في الضعف ما يقال : من أنّ النهي ـ الثابت بالاستصحاب ـ عن نقض اليقين ، نهي وارد في دفع الرخصة.
______________________________________________________
لا فرق في عدم انسحاب الحكم من فرد إلى فرد ، سواء كان تغاير الفردين بسبب تبدّل الأحوال والأزمان أم بغيره من الأسباب.
(ولهذا) أي : لما ذكرناه : من عدم انسحاب الحكم من فرد إلى فرد سواء كانا متغايرين بتبدّل الأحوال والأزمان أم بغيرهما (لا إشكال في الرجوع إلى البراءة) في الفرد المتغيّر المشكوك (مع عدم القول باعتبار الاستصحاب) أي : مع انكاره ، فانّ المنكرين للاستصحاب يتمسّكون فيما نحن فيه من العصير المغلي الذي ذهب ثلثاه بالهواء بأصالة البراءة ، لا بدليل حرمة العصير إذا غلى ، وذلك لوضوح : ان العصير قبل ذهاب الثلثين فرد ، وبعد ذهاب الثلثين فرد آخر.
(ويتلوه في الضعف) أي : يتلو ما ذكره المصنّف آنفا بقوله : «فقد يقال : ان مورد الاستصحاب خارج عنه» أي : عن «كل شيء مطلق» حيث كان خلاصته : ان النهي الأوّل مستمر إلى الزمان الثاني ، وخلاصة هذا القول : استصحاب النهي السابق والتعبد بالنهي في الزمان الثاني وهو (ما يقال : من أنّ النهي ـ الثابت بالاستصحاب ـ عن نقض اليقين ، نهي وارد في دفع الرخصة) المستفادة من : «كل شيء مطلق» فمورد الاستصحاب وان لم يرد فيه نهي واقعي ، حيث لم يقل الشارع : لا تشرب العصير بعد إذهاب الهواء ثلثيه بالخصوص ، إلّا انه ممّا ورد فيه