وقد يدلّ الدليل على حجّية خصوص شهادته المتحقّقة تارة بالإخبار عن الواقع ، واخرى بالإخبار بعلمه به ، والمتّبع في كلّ مورد ، ما دلّ عليه الدليل ، وقد يشتبه مقدار دلالة الدليل.
ويترتّب على ما ذكرنا قبول تعديلات أهل الرجال المكتوبة في كتبهم ، وصحة التعويل في العدالة على اقتداء العدلين.
______________________________________________________
عن الأئمة عليهمالسلام ، فإذا قال أحد الرواة الثقات ـ مثلا ـ : قال الصادق عليهالسلام كذا ، كان حجة ، امّا إذا قال وهو يخبر عما في نفيه : اعتقد كذا ، فليس بحجة.
الثالث : ما أشار إليه بقوله : (وقد يدلّ الدليل على حجّية خصوص شهادته المتحقّقة تارة بالإخبار عن الواقع ، واخرى بالإخبار بعلمه به) أي : بالواقع فان الشاهد كل من قوله واعتقاده حجّة ، فلا فرق بين ان يقول : ان هذه المرأة زوجة زيد ، أو يقول : اني أعلم بأن هذه المرأة زوجة زيد.
هذا (والمتّبع في كلّ مورد) من هذه الموارد الثلاثة هو : (ما دلّ عليه الدليل ، و) حينئذ فيجب مراجعة الدليل في كل من الموارد الثلاثة ليعلم هل انه يدلّ على حجيّة الاعتقاد ، أو الخبر ، أو أيّ منهما ، أم لا يدل؟ وذلك لانه (قد يشتبه مقدار دلالة الدليل) فلا يعلم ان الحجة هل هو اعتقاد الشخص أو إخباره ، كما في باب الجرح والتعديل بالنسبة إلى علم الرجال ، فان في المعدّل أو الجارح لا يعلم هل يكفي في حجيته لنا اعتقاده بالجرح أو التعديل بأي طريق انكشف لنا ولو بالكتابة ، أو لا بدّ من اخباره بهما؟.
وإلى هذا المعنى أشار المصنّف بقوله : (ويترتّب على ما ذكرنا) أخيرا (قبول تعديلات أهل الرجال المكتوبة في كتبهم ، و) جرحهم ، وكذلك (صحة التعويل في العدالة) بالنسبة إلى امام الجماعة (على اقتداء العدلين) به ، وغير ذلك.