وأمّا ما ذكره من فرض أداء ظنّ المجتهد إلى وجوب أمور يلزم من فعلها الحرج.
فيرد عليه :
أوّلا : منع إمكانه ، لأنّا علمنا بأدلّة نفي الحرج أنّ الواجبات الشرعيّة في الواقع ليست بحيث يوجب العسر على المكلّف.
ومع هذا العلم الاجماليّ يمتنع الظنّ التفصيلي بوجوب أمور في الشريعة يوجب ارتكابها العسر ، على ما مرّ نظيره في الايراد على دفع الرجوع الى البراءة.
______________________________________________________
كذلك الاحتياط في أطراف الانسداد يلزم الاتيان به وإن لزم الحرج.
فأجاب عنه المصنّف بقوله : (وأمّا ما ذكره : من فرض أداء ظنّ المجتهد إلى وجوب أمور يلزم من فعلها الحرج ، فيرد عليه) ما يلي :
(أولا :) إنّه كيف يفتي المجتهد بما يوجب الحرج والحال إنّا نعلم إنّه لا حرج في الدّين؟ ولذا نحن نقول : ب (منع إمكانه) أي : إمكان ما يوجب الحرج من أداء ظنّ المجتهد (لأنّا علمنا بأدلة نفي الحرج : إنّ الواجبات الشرعيّة في الواقع ليست بحيث يوجب العسر على المكلّف) وعلمنا بذلك من الأدلة المتواترة لنفي الحرج.
(ومع هذا العلم الاجمالي) بانّه لا حرج في الدّين (يمتنع الظنّ التفصيلي) أي : ظنّ المجتهد بما يوجب الحرج (بوجوب أمور في الشريعة ، يوجب ارتكابها العسر ، على ما مرّ نظيره في الايراد على دفع الرّجوع الى البراءة) حيث تقدّم عن المصنّف في الوجه الثالث قوله : فان قلت : إذا فرضنا انّ ظنّ المجتهد أدّى في جميع الوقائع الى ما يوافق البراءة ، فما تصنع؟ انتهى.