وهو قبيح.
وربّما يجاب عنه : بمنع قبح ترجيح المرجوح على الرّاجح ، إذ المرجوح قد يوافق الاحتياط ، فالأخذ به حسن عقلا.
وفيه : أنّ المرجوح المطابق للاحتياط ، ليس العمل به ترجيحا للمرجوح ، بل هو جمع في العمل بين الراجح والمرجوح. مثلا ، إذا ظنّ عدم وجوب شيء وكان وجوبه مرجوحا ، فحينئذ الاتيان به من باب الاحتياط ليس طرحا للرّاجح في العمل ، لأنّ الاتيان لا ينافي عدم الوجوب.
______________________________________________________
في مقابله وهم ، والانسان مخيّر بين أن يأخذ بالوهم أو يأخذ بالظّنّ ، فإذا أخذ بالوهم لزم ترجيح المرجوح على الرّاجح (وهو قبيح) عقلا ، فلا يجوز ترك الظّنّ إلى الوهم.
(وربّما يجاب عنه : بمنع قبح ترجيح المرجوح على الرّاجح) وإنّما الممنوع عقلا : هو ترجّح المرجوح على الرّاجح ، كما إنّه يمنع عقلا : ترجح أحد المتساويين على الآخر (إذ المرجوح قد يوافق الاحتياط ، فالأخذ به حسن عقلا) فإذا قام الظّنّ ـ مثلا ـ على : أنّ الدّعاء عند رؤية الهلال مستحبّ ، والوهم : على وجوبه ، فإذا قرأه المكلّف باعتبار الوهم بالوجوب فهل أتى بالقبيح؟.
(وفيه) أي : في هذا الجواب. (: أنّ المرجوح المطابق للاحتياط ، ليس العمل به) أي : بذلك المرجوح (ترجيحا للمرجوح) على الرّاجح (بل هو) أي : العمل بالمرجوح المطابق للاختيار (جمع في العمل بين الرّاجح والمرجوح) فهو راجح من جهة الاحتياط ، ومرجوح من جهة الظّنّ المخالف له.
(مثلا : إذا ظنّ عدم وجوب شيء) كما ذكرنا في الدّعاء عند رؤية الهلال (وكان وجوبه مرجوحا) لانّه وهم في قبال الظّنّ (فحينئذ : الاتيان به من باب الاحتياط ، ليس طرحا للرّاجح في العمل ، لأنّ الاتيان لا ينافي عدم الوجوب) لأنّ