التّكليف والبعثة.
لكن هذا الجواب راجع إلى منع الصّغرى لا الكبرى.
ثالثها : النقض بالأمارات الّتي قام الدّليل القطعي على عدم اعتبارها ، كخبر الفاسق ، والقياس ، على مذهب الإماميّة.
______________________________________________________
التّكليف والبعثة) أي : بعثة الأنبياء وتكليف النّاس بالتّكاليف الشّرعيّة.
فتحصّل : إنّ الدّليل لحجّيّة الظّنّ هو دفع الضّرر الاخروي المحتمل.
والجواب عنه : إنّ دفع الضّرر الاخروي المحتمل ليس بواجب ، وذلك لقبح العقاب بلا بيان ، فانّه إذا لم يكن بيان لم يكن ضرر قطعا ، أو لأنّ اللّطف يقتضي أن لا يعاقب الله سبحانه أحدا ولا يمنع الدّرجات الرّفيعة ما لم يبيّن له فانّ المنع من الدّرجات الرّفيعة كالعقاب ، خلاف الحكمة إذا لم يكن مع البيان.
إذن : فهناك مؤمّن بالنّسبة إلى الضّرر الاخروي ، أمّا من جهة قبح العقاب بلا بيان ، أو من جهة وجوب اللّطف.
(لكنّ هذا الجواب) كما قلنا ـ (راجع إلى منع الصّغرى لا الكبرى) فانّ المجيب يسلّم إنّ دفع الضّرر المحتمل واجب ، لكنّه يقول : ليس في المقام ضرر محتمل ، بل الضّرر مقطوع العدم.
(ثالثها :) أي : ثالث الاجوبة عن الدّليل الأوّل لحجيّة مطلق الظّنّ : ما حكي عن المحقق في المعارج ، مع اختلاف لما ذكره المصنّف هنا : من (النقض بالأمارات ، الّتي قام الدّليل القطعي على عدم اعتبارها) وإن اتخذها العقلاء غالبا أمارة (كخبر الفاسق ، والقياس ، على مذهب الإماميّة) حيث إنّ الإماميّة لا يجوّزون العمل بخبر الفاسق ، كما لا يجوّزون العمل بالقياس.
فكما إنّ الانسان الّذي قام عنده خبر فاسق ، أو خبر كافر ، أو قياس ،