وإمّا العمل بكلّ خبر ظنّ صدوره ممّا دلّ على الجزئيّة ، أو الشرطيّة ، إلّا أن يقال : إنّ المظنون الصّدور من الأخبار هو الجامع لما ذكر من الشّروط.
وثانيا : ان مقتضى هذا الدّليل وجوب العمل بالأخبار الدّالة على الشّرائط والأجزاء ، دون الأخبار الدّالّة على عدمهما ،
______________________________________________________
أو مانعيّته ، أو قاطعيّته ، إذا تمكّنّا من الاحتياط حسب العلم الاجمالي.
ثانيا : (وأمّا العمل بكلّ خبر ظنّ صدوره ممّا دلّ على الجزئيّة ، أو الشرطيّة) أو المانعيّة ، أو القاطعيّة ، حيث إنّ الانسان إذا لم يتمكن من العمل بالعلم التّفصيلي وجب عليه العمل حسب العلم الاجمالي وإذا لم يتمكّن من العمل حسب العلم الاجمالي ، وجب عليه العمل على الظّنّ.
(إلّا أن يقال) في تأييد الفاضل التّوني : إنّه إنّما ادّعى حجّيّة الطّائفة الخاصّة في الكتب المعتمدة ، لا من باب العلم الاجمالي ، بل من جهة (إنّ المظنون الصّدور من الأخبار هو) منحصر في الخبر (الجامع لما ذكر من الشّروط) من : كونه في الكتب المتعمدة مع عمل جمع به من دون ردّ ظاهر.
وذلك حين لم يمكن العمل حسب العلم الاجمالي لأنّه ـ مثلا ـ يوجب العسر ، أو الحرج ، أو إنّه متعذّر ، أو إنّه دلّ الدّليل من الإجماع وغيره على عدم وجوبه ، وعلى هذا فلا يرد عليه النّقض بالعلم الاجمالي الكبير الّذي ذكرناه.
(وثانيا : إنّ مقتضى هذا الدّليل : وجوب العمل بالأخبار الدّالّة على الشّرائط والأجزاء ، دون الأخبار الدّالّة على عدمهما) اذ لا معنى لوجوب العمل بالأخبار الدّالّة على عدم الشّرط وعدم الجزء ، بينما المطلوب في حجّيّة خبر الواحد :