الصفحه ١٩٤ : ... فان مجتمع الجزيرة كان فيه جمع غفير من اصحاب الديانتين
السابقتين على الاسلام وكان يعيش تفاعلا مستمرّا
الصفحه ٢٠٦ :
والماضوية والعربية والترتيب والموالاة المشكوك فيها ، فانّ الله تعالى حينما قال
لنا «احلّ الله البيع» انما
الصفحه ٢٣٣ :
طبيعي الفعل
الجامع بين الفرد الآني (١) والفرد المتباطإ فيه.
كما
ان الامر لا يدلّ على المرّة ولا
الصفحه ٢٣٩ :
ليس موضوعا
للماهية الماخوذة بشرط شيء او بشرط لا لوضوح عدم دلالة اللفظ على القيد (١) غير الداخل في
الصفحه ٢٤٠ :
لان ذات المرئي
والملحوظ بهذه الصورة لا يشتمل إلا على ذات الماهية المحفوظة في ضمن المقيد ايضا
الصفحه ٢٤٣ : (١).
٢ ـ يرتبط امكان
الاطلاق بامكان التقييد على القول الثاني ، فلا يمكن الاطلاق في كل حالة لا يمكن
فيها التقييد
الصفحه ٢٤٤ : تقتضي صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الافراد ، وهذه الخصوصية
يكفي فيها مجرّد عدم لحاظ اخذ القيد الذي
الصفحه ٣٠١ : الحجّاج ـ الواردة
في الكافي والعلل ـ قال : سألت أبا ابراهيم عليهالسلام
(يعني الامام الكاظم) عن الجارية
الصفحه ٣١٤ :
ـ بقوّة الجملة الوصفية.
(ولكن) «اذا فرض كون المولى في مقام
التحديد فهذا بنفسه يصبح قرينة على ارادة
الصفحه ٣١٦ :
يثبت ذلك الحكم في
كل حالة مماثلة لحالة المعصوم من سائر الجهات المحتمل كونها مؤثرة في ثبوت ذلك
الصفحه ٣٢٠ : الآباء الآخرين مع ابنائهم.
وهكذا
يتضح ان الحجية
المتبانى عليها عقلائيا انما هي في حدود الاغراض
الصفحه ٣٣٠ : في عدد كبير من المرّات) مستنتجة من
مجموع مقدّمتين :
إحداهما
: بمثابة الصغرى ،
وهي اقتران الحادثة
الصفحه ٣٤٠ :
(١).
__________________
(١) بمعنى أنّ
الاشكال في وجود هكذا سيرة في عصر المعصومين عليهمالسلام
ـ الذي هو المهم عندنا ـ فانه لم يثبت
الصفحه ٣٤٦ :
٢ ـ (الاجماع)
الاجماع يبحث عن
حجّيته في اثبات الحكم الشرعي تارة على اساس حكم العقل المدّعى
الصفحه ١٦ : الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم.
امّا
الملاحظة الاولى فتندفع بانّ المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في