الصفحه ٨٩ : (١) التي تعتمد على الاحصاء الشخصي للحاكم ، فانّ هذا الفرد
الجاهل ليس داخلا فيها لا بالفعل ولا على تقدير ان
الصفحه ٩٧ :
(حجيّة القطع)
تقدّم في الحلقة
السابقة انّ للمولى الحقيقي سبحانه وتعالى حقّ الطاعة بحكم
الصفحه ١٠٨ :
الاقتضائية للاباحة ، لانّه قاطع بعدمها (١) في مورد علمه ، والترخيص الطريقي انّما ينشأ من اجل الحفاظ
على تلك
الصفحه ١١٩ : مفسّرة لكلمة «شاكلته» في الآية السابقة. (وكفى)
بالمنحرف ـ ولو بنيّته ـ عقابا ان تصير حقيقته في الدنيا
الصفحه ١٣٠ :
حاكم عليه مثلا (١) ، وامّا مع عدم ثبوت الدليل الاقوى (٢) فيؤخذ بدليل البراءة ، وكذلك الكلام في
الصفحه ١٣٧ :
اساس ما ذكره
المحقق النائيني من تفسير ، فانّه فسّر ذلك بنحو يتناسب مع مبناه في التمييز بين
الصفحه ١٤٠ : وجودا لا يبرّر تفرّعها عليها في الحجية
ايضا (٢) ،
__________________
(١) الزائد عن الحصّة
الخاصّة
الصفحه ١٤٤ : التقيد يحصل بحكم الملازمة نفسها ومن
تبعاتها ، لا انه مأخوذ في طرف الملازمة وتطرأ الملازمة عليه.
الثاني
الصفحه ١٥٣ : الامارة مقام القطع الطريقي لا تتمثّل في
عملية تنزيل لكي يرد الاعتراض السابق ، بل في اعتبار الظن علما ، كما
الصفحه ١٥٨ : ما لا يعلم صدوره منه اليه وان
كان صادرا في الواقع (١) ، وهذا يعني ان القطع بصدور الحكم من الشارع طريق
الصفحه ١٦٥ :
للبحث العلمي
ولإعمال الصناعة والتدقيق في هذه المسائل لكي يتولّى ذلك علم الاصول؟
والتحقيق ان
الصفحه ١٧٣ :
الاوّلي. وقد مرّ
عليك في المنطق ان الشيء يصدق على نفسه بالحمل الاوّلي ولكن قد لا يصدق على نفسه
الصفحه ١٧٩ : كثيرين بتبع كلّية طرفيها ،
__________________
في الخارج ، ولذلك
يضطرّ الواضع أن يتصوّر المفهوم الاسمي
الصفحه ١٨٣ :
على أساس اختلاف
المدلول التصديقي كما تقدّم في الحلقة السابقة (١) ، وامّا بناء على ما هو الصحيح من
الصفحه ١٨٨ : سبقه على الكلام وان البائع بالكلام يبرز هذا
الاعتبار القائم في نفسه [اي يبرز إرادة البيع والتمليك