الصفحه ٢٤٧ : المفهوم في موارد ثبوته (٥) حيث انه يقتضي انتفاء طبيعي الحكم وسنخه
__________________
(١) في هذا المقام
الصفحه ٢٥٥ : متكافئة في الاحتمال فيكون من الممكن اختصاص
الحكم بهذه الحصّة دون تلك او بالعكس او شموله لهما معا ، وهذا
الصفحه ٢٧٣ :
جمع انما يكون
بتحدّد الافراد الداخلة فيه ، وهذا التحدّد لا يحصل الّا مع ارادة المرتبة الاخيرة
من
الصفحه ٢٧٩ : مفرداته تبعا لما يحدث في المنطوق من تغيّر في
المفردات.
وهذا هو المفهوم ،
لكن على ان يتضمّن انتفاء طبيعي
الصفحه ٣٠٤ :
في الربط المذكور ، بل عدم ارادة المطلق من مفاد الجزاء ، ومن الواضح ان هذا إنّما
يثلم الاطلاق وقرينة
الصفحه ٣١٠ :
من كون الغروب غاية لذلك الوجوب الذي تحدّث عنه.
فاذا اتضح هذا
يتبيّن ان اثبات مفهوم الغاية في المقام
الصفحه ٣٣٣ :
الضابط للتواتر :
والضابط في
التواتر الكثرة العددية ، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة
الصفحه ٣٤٣ :
رأيناه في الحالة
السابقة يضاف إليه مضعّف آخر ، وهو ان افتراض كذب الجميع يعني وجود مصلحة شخصية
لدى
الصفحه ٣٤٤ :
على كل مائة خبر
نجمعها ، لانّ المضعّف الكيفي المذكور لا يتواجد إلّا في مائة تشترك ولو في جانب
من
الصفحه ٣٦٠ :
ومن اليهم. وحينما
نلاحظ الارتكاز المكتشف بالاجماع نجد ان احتمال وقوع الخطأ في تشخيص حدوده
الصفحه ٣٥ :
الزوال للوجوب
المجعول لصلاة الظهر المنتزعة عن جعل الوجوب المشروط بالزوال.
ولا ينبغي الشك في
ان
الصفحه ٦٢ :
عن البعض الآخر (* ١) لم يؤدّ ذلك الى تغيّر في الاغراض والملاكات والمبادئ
للاحكام الواقعية ، فلا
الصفحه ٧١ :
كان المجعول هو
الطريقية والكاشفية دخل المورد في الامارات ، واذا لم يكن المجعول ذلك وكان الجعل
في
الصفحه ٧٩ :
مركزها ليس واحدا
بل مبادئ كل حكم في نفس جعله لا في متعلقه ـ ولا بلحاظ عالم الامتثال والتنجيز
الصفحه ٨٨ :
(القضية الحقيقيّة
والخارجية للاحكام)
مرّ بنا في الحلقة
السابقة انّ الحكم تارة يجعل على نهج