يفتون عادة إلا بدليل ، فيستكشف بالاجماع وجود الدليل الشرعي على الحكم الشرعي.
والفارق بين الأساس الرابع لحجية الاجماع والاسس الثلاثة الاولى ان الاجماع على الاسس الاولى يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة ، وأمّا على الاساس الرابع فيكشف عن وجود الدليل الشرعي على الحكم (١).
__________________
الثانية : ما نقله شريح عن ابي مالك الاشعري قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم :
«إنّ الله اجاركم من ثلاث خلال : ان لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا ... وان لا تجتمعوا على ضلالة» (*). (نقله ابن داود في سننه ج ٤ ص ٩٨).
فيستدل بها على حجية الاجماع لكونها شهادة من النبي صلىاللهعليهوسلم بعصمة مجموع الامّة».
قال السيد الشهيد ـ بتصرّف منا ـ : «ويرد على هذا :
اولا : ضعف سند الحديثين عندنا وعند العامّة ، أمّا الاوّل فلشهادة جملة من علمائهم بضعف ابي خلف الاعمى ، وأمّا الثاني ففي سنده قضمضم المهمل عندنا ، وعندهم محل خلاف في وثاقته وعدمها ، وأيضا هناك شك كبير في صحّة نقل شريح عن ابي مالك الاشعري الذي هو من اصحاب الرسول صلىاللهعليهوسلم لعدّة قرائن ...
ثانيا : الظاهر من كلمة «ضلالة» هو ما يستبطن الانحراف وهو أمر يغاير الخطأ في مسألة فرعية ...» انتهى كلامه.
(١) وإلا فكيف يحكم علماؤنا مع دقّتهم وورعهم بغير علم ودليل شرعي؟!
__________________
(*) ومن هنا تعرف انه كان الاولى ان يقول في المتن : كما في الحديث النبوي الضعيف «ان امّتي لا تجتمع على ضلالة»