الصفحه ٢٧٠ : ؟ وإلا فكيف فهم منها في الحالة الاولى
استيعاب الافراد وفي الحالة الثانية استيعاب الاجزاء؟
وقد اجاب
الصفحه ٢٧٧ : دون ان يكون مبيّنا على ما يأتي إن شاء الله تعالى (٢).
فالاولى
ان يقال : ان المدلول
الالتزامي تارة
الصفحه ٢٩٠ : القضيّة الاولى لننفي احتمال
وجود علّة أخرى من القبيل الثاني ، وذلك لعدم كون العلّة الثانية (وهي خسارته من
الصفحه ٢٩٤ : مثلا «اذا
افطر الشخص في شهر رمضان عامدا
__________________
إذا انضمّت الى
الاولى يصير كلّ منهما جز
الصفحه ٢٩٩ : مؤدّيا الى تضييق وتقييد في دائرة مدلول الكلام.
فالاولى من ذلك
كلّه ان يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية
الصفحه ٣٠٣ : بعدمه نظر الى الحالة الاولى بشقّيها. والنظر الاوّل اشتباه ،
فانّ ما يفهم من آية (وابتلوا اليتمى)
ليس
الصفحه ٣٠٦ :
الثاني (١) لا يختصّ بنبإ الفاسق ، بينما الاوّل (٢) يختصّ به ، وهذا الاختصاص نشأ من ربط الحكم
الصفحه ٣١٠ : الثاني لا الاوّل ، إذ يفهم منها جعل وجوب الصوم فعلا وابرازه بذلك الخطاب ،
وهذا ما يفي به القول الثاني دون
الصفحه ٣١٧ : العقلائية
على الاكتفاء بالظن (*) او الاحتمال في مورد الشك في الواقع.
امّا النوع الاوّل
فيستدل به على احكام
الصفحه ٣١٨ : كقول اللغوي وخبر الثقة له مقامان :
المقام الاوّل :
التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص لاغراضه الشخصيّة
الصفحه ٣٢٩ : عقلية ومن القضايا الاوّلية في العقل ، ومن هنا عدّ «المتواترات» في
القضايا الضرورية الست (٢) التي تنتهي
الصفحه ٣٣٣ : كنزول المطر وقضية
ليست حسّية ، وانما لها مظاهر حسيّة كالعدالة ، وذلك لأن نسبة الخطأ في المجال
الاوّل
الصفحه ٣٣٨ : / ١ ، و (قاعدة)
هذا الامر واضحة ، فانه نصف حاصل ضرب الاحتمال في كل طرف مع عدد الاطراف ، ففي
المثال الاوّل عدد
الصفحه ٣٥٢ : غير العلم
بأنّه لا يمكن ان ينفك عنه ، والتلازم يعني الثاني ، وما نعلمه هو الاوّل على
الصفحه ٣٥٨ :
الاوّل
: ان يكون الاجماع
من قبل المتقدّمين من فقهاء عصر الغيبة (١) الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة