الصفحه ١٧٧ :
الاوّل : الانسان
بالنسبة الى زيد وخالد ، ومثال الثاني : الابيض بالنسبة إليهما.
ثانيا : ان
الصفحه ١٨٤ : هذا الشعور انهما يعبّران عن مفهوم واحد في الحقيقة.
(٤) في الحلقتين
الاولى والثانية ، فقد قال في
الصفحه ١٨٨ :
البائع (١) ويصدر من العقلاء ومن الشارع ، فان اريد بالتمليك الذي
يوجد بالكلام الاوّل فمن الواضح
الصفحه ١٩٦ : )
__________________
(١) ذكر السيد الشهيد
ثلاث فرضيات ذكرنا هنا الاخيرتين ولم نذكر الاولى لبيان ضعفها وهي قوله «ان لا
تكون هذه
الصفحه ٢٢٣ :
تراهم يرجعون إمّا الى ظهور اللفظ كما في الوجه الاوّل ، وامّا الى ادّعاء حكم
العقل بلزوم الامتثال كما هو
الصفحه ٢٢٤ : على الوجوب.
ومن
جملتها : ان ارادة
الاستحباب من الامر مرجعها على القول الاوّل (٣) الى التجوّز
الصفحه ٢٢٨ : مرحلتين :
الاولى : في تفسير دلالتها على الطلب ، مع انها جملة خبرية ،
مدلولها التصوّري يشتمل على صدور
الصفحه ٢٣٣ : (٣) يتحقق بالفرد الاوّل خاصّة.
__________________
(١) اي في هذه الآن.
(٢) اي وانما تلزم
بالامر الطبيعة
الصفحه ٢٣٥ : الذهن في معقولاته الاوّلية التي ينتزعها من
الخارج مباشرة نجد ثلاث حصص او ثلاثة أنحاء من لحاظ الماهية كل
الصفحه ٢٣٦ : بالقيود الاوّليّة.
ونلاحظ ان القيد
الثانوي المميّز للحاظ الماهية بشرط شيء ـ وهو لحاظ صفة العلم
الصفحه ٢٣٩ : بحدّها الّا مرآة لما هو الموضوع له. فعلى
الاوّل يكون الاطلاق مدلولا وضعيا للفظ ، وعلى الثاني لا يكون كذلك
الصفحه ٢٤٢ : الاطلاق لحاظ رفض القيد تمّ
القول الاوّل (٤).
__________________
(١) هذه مقالة المحقق
النائيني وتبعه
الصفحه ٢٥٢ : مقام بيان تمام حدود متعلق
الحكم ، وذلك كما في «اقيموا الصلاة» ، فعلى الاوّل ينعقد الاطلاق ، ولذلك ترى
الصفحه ٢٥٩ : . وأمّا
البدلية ـ كما في متعلق الامر ـ فهي التي تحتاج الى عناية وهي تقييد الماهية
بالوجود الاوّل ، فقول
الصفحه ٢٦٠ :
متعلّق النهي في «لا تكذب» ومتعلّق الامر في «صلّ» نجد ان الحكم في الخطاب الاوّل
يشتمل على تحريمات متعدّدة